السنة
2016
الرقم
80
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو 
وعضويــــة القضــــــاة الســـادة: طلعت الطويل، طالب البزور، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني

الطــاعــــــــــن: س.أ/ دير الغصون

              وكلاؤه المحامون : ديليا ابوصاع وعلاء الدين ابوسعده واماني رضوان

المطعون ضدهما: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقـدم الطـاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/02/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمـة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 213/2015 والصادر بتاريخ 28/1/2016والقاضي بقبول برد الاستئناف موضوعاً فيما يتعلق بتهمة التسبب بالايذاء عن غير قصد خلافا للمادة 344عقوبات لسنة 1960 وتهمة تعريض حياة الاخرين خلافا للمادة 459 عقوبات لسنة 1960وقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بتهمة تخريب الطرق والشوارع العامة خلافا لاحكام المادة 376 من قانون العقوبات لسنة 1960 والحكم باعلان برائة الطاعن من هذه التهمة وذلك عملا باحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ14/12/2014.

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت محكمة الاستئناف خطأً قانونيا عندما ايدت الحكم المستأنف وادانة الطاعن بتهمة الايذاء وتعريض حياة الغير للخطر حيث برجوع المحكمة الى حيثيات الدعوى الجزائية سوف تجد محكمتكم ان الطاعن لم يتم مشاهدته من قبل اي من المشتكي او اي من الشهود في مسرح الجريمة وبالتالي فان ربطه بهذه التهمة هو مخالفة صريحة للقانون ولم يأتي القرار الطعين على اي قناعات معينة.

2- ان محكمة الاستئناف قد اعلنت برائة الطاعن من تهمة تجريف الطرق والشوارع العامة وهذا استنتاج سليم يتفق والقانون ويتفق مع ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى حيث بشهادة موظف البلدية ان من قام بالتجريف وبناء السور هي البلدية.

3- ان الارض التي يتحدث عنها الملف موضوع الطعن لا تعود وقت الجريمة للطاعن بدلاله سند الملكية المبرز.

4- ان الاستنتاج الذي توصلت له محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالادانة هو استنتاج ليس في محله ولا يتفق والقانون فكيف يعلن برائة الطاعن من التجريف وتخريب الطرق العامة ويدان بما اعلن برائة التي هي الاساس بالدعوى الجزائية التي تتفرع عنها باقي التهم.

5- ان الاحكام الجزائية تبنى على اليقين وحيث ان محكمة الاستئناف استندت الى بينة متناقضة من قبل النيابة العامة فيكون ما توصلت له مخالف للقانون.    

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة  بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن شكلا لعدم استيفاء رسم التأمين.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة الاوراق في هذا الملف واعمالا بصريح المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي نصت ( اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فانه يجب لقبوله ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ 50 دينارا اردنيا ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تأمينا يرد للطاعن اذا كان محقا في طعنه).

 ولما ان الطاعن لم يقم بايداع المبلغ المذكور خزينة المحكمة في حين انه غير موقوف وكما انه لم يعفى من الرسوم القضائية فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجب الرد شكلا حريا بعدم القبول.

 

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/11/2016

الكاتـــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

      م.ع