المادة رقم 376 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تخريب الطرق والشوارع والمنشآت العامة تصدأ
من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد، عوقب بالحبس حتى سنة، وإذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.