المادة رقم 337 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الظروف المشددة الايذاء المقصود
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333 و334 و335 ، بحيث يزيد عليها من ثلثها إلى نصفها إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و328.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية