المادة رقم 459 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تخريب الطرق العامة
يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:
1- تخريب الساحات والطرق العامة.
2- حرث أو زرع أو غرس دون تفويض، أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمتراً من حافة الطريق العامة.
3- من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية صوى أو تخريبها

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية