السنة
2016
الرقم
721
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطعن الاول رقم 721/2016

الطــــاعــــــن : بهاء سمير ديب جابر / الخليل.

             وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/او ثائر شديد / الخليل.

المطعون عليهما : 1- شركة الاردن للاتصالات / الخليل.

                          بواسطة ممثلها سعيد عبد الفتاح حسين طبيه / الخليل.

                          2- سعيد عبد الفتاح حسين طبيه / الخليل.

              وكيلهما المحامي: رجب دنديس / الخليل.

الطعن الثاني رقم 739/2016

 الطــــاعــــــن : سعيد عبد الفتاح حسين طبيه / الخليل.

              وكيله المحامي: موسى طميزه / الخليل.

 المطعون عليه : بهاء سمير ديب جابر / الخليل.

 

 

الإجــــــــــــراءات

هذان طعنان، الاول برقم 721/2016 مقدم بتاريخ 16/5/2016 والثاني برقم 739/2016 مقدم بتاريخ 9/5/2016 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس الصادر بتاريخ 18/4/2016 في الاستئنافين المدنيين رقم 103/2016 ، 110/2016 القاضي برد الاستئناف رقم 103/2016 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 110/2016 وتعديل الحكم المستأنف، وذلك بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (20340) شيقل للمدعي (الطاعن في الطعن الاول - المطعون عليه في الطعن الثاني) دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها غير خاضعة للرسم، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. 

تتلخًص أسباب الطعن الاول رقم 721/2016 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومجحف وضد وزن البينه وغير معلل تعليلاً سليماً ويفتقر للبحث والتحليل القانوني السليم.

2- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل إشعار وبالتالي أخطأت بالحكم له بثلث مكافأة نهاية الخدمة، وكان من المتوجب احتسابها كاملة، وهي شهر عن كل سنه.

3- أخطأت المحكمة في كيفية احتساب بدل الاعياد الدينية والرسمية.

4- أخطأت المحكمة باحتساب بدل الاجازة السنوية عن آخر سنتين فقط وكان يتوجب احتسابها عن كامل مده عمله البالغة 3 سنوات وشهرين.

5- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافي.

6- أخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية. رغم المطالبة بها في لائحة الدعوى والوكالة الخاصة والمرافعة الختامية.

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم للمدعي حسبما جاء بلائحة الدعوى.

لم تتقدم الجهة المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغها حسب الاصول.

 

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 739/2016 بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف في احتساب بدل الاجازات الاسبوعية كون المطعون عليه كان يعمل بأجر شهري.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

وقد اجاب المطعون عليه بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطاعن في الطعن الاول قد حصر الدعوى بالمطعون عليه الثاني وتركها عن المطعون عليها الاولى كما هو ثابت من اجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 13/9/2015 فإننا نقرر قبول الطعن في مواجهة المطعون عليها الاولى، كما ونقرر قبول الطعن الاول في مواجهة المطعون عليه الثاني وقبول الطعن الثاني رقم 739/2016 من حيث الشكل وذلك لورودها في الميعاد القانوني مستوفيان شرائط قبولهما الشكلية.

وفي الموضوع، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى أن المدعي (الطاعن في الطعن الاول - المطعون عليه في الطعن الثاني) كان قد أقام في مواجهة المدعى عليهما (المطعون عليهما في الطعن الاول) الدعوى المدنية رقم 386/2013 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بحقوق عماليه بمبلغ (80200) شيقل للوقائع والاسباب الوارده في لائحة تلك الدعوى.

بالمحاكمة الجارية امام المحكمة تقرر حصر الدعوى بالمدعى عليه الثاني (الطاعن في الطعن الثاني) وبعد سماع البينات والمرافعات أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 14/1/2016 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (23400) شيقل مع المصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه ورد المبلغ الزائد المطالب به في هذه الدعوى، الذي لم يرتضيه المدعي، فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 103/2016 فيما طعن فيه المدعى عليه بالاستئناف المدني رقم 110/2016 لدى محكمة استئناف القدس التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بالنقضين المثاليين للاسباب المشار اليها مطلع هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن الاول رقم 721/2016

وفيما يتصل بالسبب الاول منه الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون، ومجحف، وضد وزن البينه، وغير معلل تعليلاً سليماً ، ويفتقر للبحث والتحليل القانوني السليم.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو عن كونه نعياً عاماً مجهلاً يفتقر للتحديد والوضوح، وعلى غير ما تقتض احكام الماده 227/4 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة، الامر الذي يجعل ما جاء في هذا السبب حرياً بالالتفات عنه وتقرر رده.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة في عدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل إشعار، وبالتالي عدم الحكم للمدعي بكامل مكافأة نهاية الخدمة.

وفي ذلك نجد أن كل من محكمتي الموضوع قد خلصت من خلال البينة المقدمة من طرفي الدعوى أن المدعي ترك العمل لدى المدعى عليه بسبب رفض الاخير زيادة أجر المدعي من مبلغ 2700 شيقل الى (3000) شيقل.

ولما كانت هذه الواقعة قد ثبتت للمحكمة من خلال اقوال شقيق المدعي محمد التي جاء فيها ( لا اعرف سبب ترك المدعي للعمل لدى المدعى عليه، إن كان الخلاف حول الراتب أم لا، علماً بأن سعيد طبيه (المدعى عليه) قال له سأزيدك) وكذلك من أقوال الشاهد رائد الاطرش الذي شهد بقوله ( اذكر أنه في وقفة عيد حضر والد المدعي، وقال المدعي للمدعى عليه الثاني: اليوم أخر يوم، أنا بطلت اشتغل ، والذي فهمته من الموجودين ان المدعي كان يطلب زياده) وكذلك قول الشاهد طالب ابو حديد حيث شهد بقوله ( وحضر المدعي ووالده، وتم فتح موضوع زيادة اجرة المدعي من قبل والده) وانا طلبت من والد المدعي، استئخار الموضوع لبعد العيد فرفض، وأصر على ان يتم زيادة أجر ابنه، والمدعى عليه الثاني رفض، وبناء عليه قام المدعى عليه الثاني باعطاء المدعي حسابه).

ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في وزن الدليل وتقدير قيمته وترجيح بينة على أخرى دون معقب عليها طالما كان استخلاصها للواقعة سائغاً.

وحيث أن ما خلصت اليه المحكمة له أصل صحيح في الاوراق ويتفق والوزن السليم للبينه، فإن هذا السبب برمته يغدو حرياً بالرد.

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة في كيفية احتساب بدل الاعياد الدينية والرسمية.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد خلصت في حكمها الطعين الى تعديل قيمة ما يستحقه المدعي بدل الاعياد الدينية والرسمية من مبلغ (2400) شيقل الى مبلغ (2160) شيقل، وذلك على ضوء ما ثبت لها من ان راتب المدعي الشهري هو (2700) شيقل وليس ثلاثة آلاف شيقل.

وبعطف النظر على كيفيه احتساب محكمة الدرجة الاولى لما يستحقه المدعي عن بدل الاعياد الدينيه والرسميه نجد ان عدد ايام الاعياد الدينيه والرسميه السنويه التي اعتمدتها هي (10) أيام، وقد حسمت منها مده يومين (اليوم الاول من عيد الفطر ، واليوم الاول من عيد الاضحى) اللذين كان يعطل فيهما المدعي، وبالتالي فقد اجرت حسابها عن هذا الطلب بواقع ثمانيه ايام عن كل سنه من سنوات العمل الثابته، والبالغه (38) شهراً وخلصت الى الحكم للمدعي عن هذا المطلب بمبلغ (2400) شيقل .

ولما كان القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 المتصل بنظام تحديد الاعياد الدينية والرسمية مدفوعة الاجر قد نص في مادته الاولى على ان (الاعياد الدينية التي تمنح فيها للعامل اجازة باجر كامل مع مراعاة الاعياد الخاصة بالمسلمين والاعياد الخاصة بالمسيحيين هي كما يلي: عيد الفطر ثلاثة ايام، عيد الاضحى أربعه أيام، عيد الميلاد ثلاثة ايام ، عيد الفصح ثلاثة ايام) في حين نصت الماده (2) من النظام على (الاعياد الرسمية التي تمنح فيها للعامل اجازة باجر كامل هي كما يلي: اليوم الوطني يوم واحد ويصادف الاول من كانون ثاني من كل عام، عيد العمال العالمي يوم واحد، عيد الاستقلال يوم واحد.

وبانزال حكم القاانون على ما خلصت اليه المحكمة، فقد جاء حكمها متفقاً واحكام النظام المشار اليه، مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع الذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة بالخطأ في احتساب الاجازة السنوية عن آخر سنتين فقط، وانه كان يتوجب احتسابها عن كامل مده العمل البالغة (3) سنوات وشهرين.

وفي ذلك نجد أن ما ورد في هذا السبب يغدو أمام صراحة نص الماده 74/4 من قانون العمل، الى جانب ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه لا يجوز تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين، يغدو غير وارد، وهو ما يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة في عدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافي.

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان المطالبة بساعات العمل الاضافي لا تدخل ضمن الحقوق العمالية المعفاة من استيفاء الرسوم عنها حال مطالبة العامل بها طبقاً للماده (4) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، فإن ما خلص اليه الحكم المطعون فيه لجهة رد المطالبة بها لعدم دفع الرسوم القانونية عنها يغدو اقعاً في محله ويتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب السادس وحاصله تخطئة المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية رغم المطالبة بها في لائحة الدعوى ووكالة المحامي الخاصة وبالمرافعة الختامية.

وفي ذلك نجد أن كل من محكمتي الدرجة الاولى والثانية قد سهت عن معالجة هذا المطلب ولم تشر أي منهما في حكمها الى رده او قبوله.

ولما كانت الماده (185) من الاصول المدنية والتجارية قد عالجت مسألة اغفال المحكمة في اسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، بأن اجازت لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمما للحكم الصادر في الدعوى، فإن هذا السبب يغدو في ضوء ذلك غير وارد ونقرر عدم قبوله.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 739/2016 والتي في مجملها تنعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في احتساب بدل الاجازات الاسبوعية (ايام الجمع) كون المطعون عليه كان يعمل بأجر شهري.

وفي ذلك نجد بعطف النظر على لائحة الاستنئاف رقم 110/2016 المقدمه من المستأنف (الطاعن) فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه لم يكن محلاً للطعن امام محكمة الاستنئاف، الامر الذي يجعل من التمسك به أمام محكمة النقض لاول مره في غير محله ويستوجب رده.

لــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن بحق المطعون عليها الاولى في الطعن الاول رقم 721/2016 (شركه الاردن للاتصالات)، ورده موضوعاً بحق المطعون عليه الثاني، وكذلك رد الطعن الثاني رقم 739/2016 موضوعاً، وتضمين كل طاعن في الطعنين الرسوم والمصاريف التي تكبدها ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  06/01/2019