السنة
2016
الرقم
1263
تاريخ الفصل
15 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد محمد سامح الدويك
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، محمد سلامة.

 

الطـاعـــــــــــن: نعمات نعيم مصطفى محمود /سريس - جنين

                      وكيله المحامي : محمد نزال / جنين .                       

المطعون ضده : اديب يوسف عبد الله محمود / سريس - جنين

                            وكيلهم المحامي : احمد سميح ياسين / جنين

الإجــــــــــــــراءات

هذا الطعن مقدم بتاريخ 7/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/9/2016، في الاستئناف الحقوقي رقم 33/2016، والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف ورد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومئة دينار بدل اتعاب محاماة.

وتتلخص اسباب الطعن بان القرار المطعون فيه مخالف لاحكام القانون ولما استقر عليه الاجتهاد والقضاء الفلسطيني، حيث كان على محكمة الاستئناف الحكم سنداً للبينات والدفوع التي يتقدم بها الخصوم وليس للوائحهم ومرافعاتهم.

 وطلب وكيل الطاعن قبول النقض شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والتاكيد على حكم محكمة بداية جنين حسب الاصول.

 

الكاتب                                                                                                          الرئيس

س. م

 

المطعون ضده تقدم بلائحة جوابية رداً على الطعن طالباً رد الطعن شكلاً لكونه مقدم خارج المدة القانونية .

وحيث ان المحكمة وهي في صدد بحث الناحية الشكلية للطعن ترى انه ولما كان ميعاد الطعن قد حدده المشرع في المادة (227)  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 ، باربعين يوماً وهو متعلق بالنظام العام لاتصاله بصلحة عامة، وهي استقرار المراكز القانونية للخصوم . ويتعيين على المحكمة اذا قدم اليها الطعن بعد هذا الميعاد ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله لسقوط الحق فيه.

و لما كان الثابت ان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/9/2016 ، وان الطاعن قد اودع صحيفة الطعن بتاريخ 7/11/2016 فيكون الطعن قد قدم خارج ميعاده القانوني بثمانية ايام على اعتبار ان الطعن يبدأ في اليوم الثاني لصدور الحكم الواقع في 21/9/2016 طبقاً للمادة ( 193/1) من قانون اصول المحاكمات.

لهذه الاسباب

  تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً  لتقديمة بعد فوات المدة القانونية .

 

حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ   15/  12 /2016

الكاتب                                                                                                          الرئيس

س. م