السنة
2017
الرقم
1572
تاريخ الفصل
16 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقـض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د. نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعــــــــن: محمد شوقي ابراهيم داود خليلي / نابلس

            وكيله المحامي: محمد الصيرفي / نابلس

المطعون عليها: شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس

            وكيلها المحامي: عبد الله حجاب / نابلس

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/10/2017 في الاستئنافين المدنيين رقم 742/2017، 752/2017 القاضي بقبول الاستئناف رقم 742/2017 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للطاعن بمبلغ 2280 دينار و26 ألف شيقل ورد الاستئناف رقم 752/2017.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً وتفسيراً حيث أن الطاعن كان يبلغ بتاريخ الحادث 68 سنة وكان على رأس عمله مما يسقط فرضية أن سن التوقف عن العمل هو 60 سنة.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر وجاهياً بتاريخ 10/10/2017، فيما قدم الطعن بتاريخ 20/11/2017، فإن الطعن والحالة هذه يغدو مقدماً - في اليوم الحادي والأربعين - بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 227 من الأصول المدنية والتجارية التي نصت على "يكون ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً" الأمر الذي يجعل من الطعن مستوجباً الرد شكلاً.

لــهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/01/2018

   الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        ن.ر