السنة
2019
الرقم
472
تاريخ الفصل
20 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري

 

الطـــــاعــــنان : 1- مايك حنا عبدالله شامية - بيت جالا.

                   2- جوني مايك حنا شامية - بيت جالا .

                      وكيلاه المحاميان : اسامة ابو زاكية و/اوعلا دراغمة .  

المطعون عليه : محمد خالد محمد خلاوي - بيت لحم.

                     وكيلته المحامية: الينا جدعون .   

                  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/03/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس - المنعقدة في رام الله -  بتاريخ 04/02/2019 في الاستئناف المدني رقم 112/2015 القاضي بالزام المستأنفين بدفع مبلغ (55760) للمستأنف.

          تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه يخالف الاصول والقانون تعليلاً وتسبيباً واستدلالاً.
  2. الخطأ بالحكم باتعاب المحاماة.
  3. الخطأ بالحكم ببدل مكافأة نهاية الخدمة ، وببدل الاجازة السنوية ، لعدم ثبوت عمل المطعون عليه لدى الطاعن طيلة مدة عمله ، حيث كان يعمل لدى اماكن متعددة.

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، نجد ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 04/02/2019 ، فيما نجد الطعن الماثل مقدماً بتاريخ 20/03/2019 ، الامر الذي يجعل الطعن مقدماً خارج المدة القانونية المحددة للطعن بطريق النقض ، البالغة اربعون يوماً ، طبقاً لما نصت عليه المادة (227) من الاصول المدنية والتجارية التي نصت ( يكون ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوماً) الامر الذي يجعل الطعن مستوجباً الرد شكلاً سنداً للمادة (195) من ذات القانون. 

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .