السنة
2019
الرقم
472
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمد احشيش، عوني البربراوي (منتدب)

المستــدعــية: شركة الزينات للمحروقات والتجارة العامة/طولكرم  

        وكيلها المحامي محمد احمد فيصل العلي/طولكرم 

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1234/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/6/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 1581 و1614/2018،  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الدعوى لم نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها ما يوجب رفض الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/12/2019