السنة
2019
الرقم
446
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمد أحشيش، عوني البربراوي (منتدب)

المستــدعــي: علاء الدين فتحي عبد الرحمن العزة/طولكرم   

        وكيله المحامي محمد محمود   

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 356/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/1/2019 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 112/2018،  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً بما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه عملاً باحكام المادة 240 سالفة الذكر فإننا ولدى الاطلاع على ظاهر الاوراق لم نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/11/2019