السنة
2019
الرقم
446
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة :  خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

الجهة الطاعنة : 1- رئيس مجلس الوزراء بالإضافة لوظيفته

                        2- وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته

                        3- وزير المالية بالإضافة لوظيفته

                        4- رئيس ديوان الموظفين بالإضافة لوظيفته

                        5- النائب العام بالإضافة لوظيفته

المطعون عليه : انيس مشهور عبد الحميد الحمامرة.

           وكيلاه المحاميان : غاندي ربعي وتغريد خلف / رام الله

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم النائب العام بصفته بهذا الطعن بتاريخ 17/03/2019 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/02/2019 ، في الاستئناف المدني رقم 1307/2018 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم ، ورد الطلب المدني رقم 97/2017، واعادة الاوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الاصول والقانون ، على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة في الدعوى.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين مخالفة القانون اذ أن الاختصاص ينعقد في هذه الدعوى لمحكمة العدل العليا وليس الى القضاء المدني .

وقد طلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار الطعين ، واصدار الحكم المتفق مع أحكام القانون .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان القرار الطعين لا يقبل الطعن بالنقض ، وان القرار صدر موافقاً لحكم القانون ، وطلب بالنتيجة رد الطعن ، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - القاضي بالنتيجة طلب رد الدعوى قبل الدخول في الاساس ، والغاء قرار محكمة الدرجة الاولى ، واعادة الاوراق اليها للسير في الدعوى حسب الاصول والقانون مؤداه ابقاء يد المحكمة على الدعوى ، والذي لا يقبل الطعن بالنقض وفق مؤدى احكام المواد 192و225و226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول.

                                     لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإعادة الأوراق الى لمرجعها.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/04/2019