السنة
2021
الرقم
716
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين

وعضويــة السادة القضاة: حازم ادكيدك ود.رشا حماد ومحمود الجبشة وكمال جبر

 

الطعن الأول رقم 658/2021

الطاعـــــــــــن : احمد سامي جمعه قرابصه / عين عريك / رام لله

                     وكيله المحامي عبد الجابر الفقيه / رام الله

المطعون ضده : حسن عبد الرحمن عطا الله / رام الله بصفته وريث شرعي للمرحوم ابنه خالد حسن عبد الرحمن عطا الله بموجب حجة حصر الإرث رقم 478/31/420 محكمة شرعية رام الله والبيره

                     وكيله المحامي كريم حموده / رام الله

الطعن الثاني رقم 716/2021

الطاعـــــــــــــن : محمد رزق عبد الله طافش / عين عريك / رام الله

                     وكيله المحامي وسام حماد / رام الله

المطعون ضده : حسن عبد الرحمن عطا الله / رام الله بصفته وريث شرعي للمرحوم ابنه خالد حسن عبد الرحمن عطا الله بموجب حجة حصر الإرث رقم 478/31/420 محكمة شرعية رام الله والبيره

                       وكيله المحامي كريم حموده / رام الله

الاجـــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الأول المقدم بتاريخ 17/10/2021 والثاني المقدم بتاريخ 1/11/2021 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/9/2021 في الاستئناف المدني رقم 88/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء الصفقه العقاريه رقم 1959/22 بتاريخ 28/6/2011 وتنفيذ الوكاله الدوريه رقم 8945/2003 الصادره عن كاتب عدل رام الله وتسجيل الحصص المباعه على اسم ورثة خالد حسن عبد الرحمن عطا الله وإلغاء أية قيود تتعارض مع ذلك وتضمين المستأنف ضده الأول الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماه .

 يستند الطعن الأول رقم 658/2021 الى الأسباب التاليه :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الواقع حيث اعتبرت ان الاولويه هي للوكاله الدوريه الأسبق في التاريخ وبالرغم من ذلك لم تعتمد الوكاله الدوريه الأسبق فعلا والتي تحمل الرقم 12/97 بتاريخ 29/11/1997 والتي باع بموجبها الطاعن حصص موكله هارون جمعه الى المشتريه نجاح مفلح طالب قرابصه والتي بدورها باعتها الى المشتري بهاء حسين عمر عنباوي بموجب الوكاله الدوريه رقم 154/2008 بتاريخ 26/3/2008 والتي هي اسبق في التاريخ .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تطرقها الى الوكاله الدوريه رقم 120/97 وهي الاسبق في التاريخ وان كانت صادره عن كاتب عدل القدس .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وبالتالي موضوعا وفسخ القرار الاستئنافي موضوع الطعن والحكم برد دعوى المطعون ضده وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 24/10/2021 قدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

يستند الطعن الثاني رقم 716/2021 الى الأسباب التاليه :-

1 ) الحكم المطعون فيه غير متفق وصحيح القانون وغير معلل تعليلا سليما .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه وزنا سليما اذ من الثابت من البينه ان الطاعن تملك الحصص المباعه في قطعة الأرض بموجب وكاله دوريه تاريخها سابق على تاريخ الوكاله الدوريه التي اشترى بموجبها المطعون ضده وانه استنادا لهذه الوكاله قام بنقل المباع على اسمه دائرة تسجيل الأراضي مما من حيازة سند تسجيل بالحصص المشتراه وهو حسن النيه مما يقتضي الحكم برد الدعوى .

3) هناك مدعين اخرين تم ضم دعواهم الى الدعوى رقم 597/2015 وهم يدعون بذات الحصص موضوع الدعوى الحاليه .

4) الحكم المطعون فيه سهى عن ذكر ورثة المستأنف اذ لم يتم تعديل لوائح الادعاء بما يشمل الورثه المذكورين .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه والتصديق على القرار الصادر عن محكمة الدرجه الأولى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحه جوابيه .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن الثاني رقم 716/2021 مقدم بتاريخ  1/11/2021 في حين ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20/9/2021، ولما كان ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عملا بأحكام المواد (227 و 193 ) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001  .

ولما كان الثابت ان اليوم الأربعين لتقديم الطعن صادف يوم عطله رسميه وهو يوم سبت وبالتالي امتد الميعاد الى اول يوم عمل بعد العطله عملا بنص الفقره الثالثه من الماده 21 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وبالتالي يكون اخر يوم لتقديم الطعن بالنقض يوافق يوم الاحد 31/10/2021 في حين الثابت ان الطعن قدم بتاريخ 1/11/2021   الامر الذي يعني والحالة هذه ان الطعن مقدم خارج المده القانونيه المضروبه لغايات تقديم الطعن بالنقض مما يستوجب رد الطعن شكلا .

اما بالنسبه للطعن الأول رقم 658/2021 فاننا نجد ان الطعن جاء مقدم ضمن المده القانونيه ومستوفيا شرائطه الشكليه وبالتالي فاننا نقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي مورث المطعون ضده المرحوم (خالد حسن عبد الرحمن عطا الله) اقام الدعوى المدنيه رقم 597/2015 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليهم :-

1 - هارون جمعه احمد عبد القادر قرابصه

2 - احمد سامي جمعه قرابصه

3 - محمد رزق عبد الله طافش

4 - محمد إبراهيم خليل شلو

موضوعها فسخ وإبطال سند تسجيل قطعة الأرض رقم (1) حوض رقم (4) حوض الخبطه من أراضي عين قينيا رام الله وتتلخص وقائعها بأن المدعى عليه الرابع بصفته وكيلا عن المدعى عليه الأول بموجب الوكاله العامه رقم 12124/99 عدل رام الله قام ببيع حصص موكله البالغه ثلاث حصص من اصل عشرين حصه في قطعة الأرض رقم 1 حوض رقم 4 من أراضي عين قينيا رام الله الى المدعي بموجب الوكاله الدوريه رقم 8945/2003 عدل رام الله تاريخ 20/8/2003 وان المدعي قام بفتح صفقه عقاريه لغايات تنفيذ الوكاله الدوريه لدى دائرة تسجيل أراضي بيت ايل بموجب الصفقه رقم 1339/19 إلا انه تم رفض الصفقه بسبب عدم موافقة حارس أملاك الغائبين ومن ثم قام المدعى عليه الأول ببيع حصصه مرة أخرى بواسطة وكيله المدعى عليه الثاني بشكل مباشر لدى دائرة الأراضي الى المشتري المدعى عليه الثالث وتسجيل هذه الحصص باسمه لدى دائرة الأراضي وان ما قام به المدعى عليهم الحق الضرر بالمدعي وطالب الحكم بإلغاء سند تسجيل قطعة الأرض الصادر باسم المدعى عليه الثالث وتسجيل الحصص المباعه باسمه .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وتقرر ضم الدعوى المدنيه رقم 855/2016 محكمة بداية رام الله الى ملف الدعوى والمقامه من المدعي بهاء حسين عمر عنباوي ضد المدعى عليهم :-

1 - هارون جمعه احمد عبد القادر قرابصه

2 - احمد سامي جمعه قرابصه

3 - نجاح مفلح طالب قرابصه

4 - محمد رزق عبد الله طافش

موضوعها فسخ وابطال سند تسجيل لذات قطعة الأرض وتنفيذ الوكاله الدوريه رقم 154/2008 بتاريخ 26/3/2008 كاتب عدل القدس والمصدقه لدى وزارة العدل الفلسطينيه تحت الرقم 4583/2016 تاريخ 19/7/2016 وتشير وقائعها الى ان المدعى عليه الأول بواسطة وكيله المدعى عليه الثاني باع حصصه البالغه ثلاث حصص من اصل عشرين حصه في قطعة الأرض المذكور رقمها انفا الى المدعى عليها الثالثه (نجاح قرابصه) بموجب الوكاله الدوريه رقم 120/97 كاتب عدل القدس تاريخ 29/11/1997 وان المدعى عليها الثالثه استنادا الى هذه الوكاله قامت ببيع الحصص التي اشترتها الى المدعي بموجب وكاله دوريه منظمه لدى كاتب عدل القدس تحمل الرقم 154/2008 تاريخ 26/3/2008 وانه لدى توجه المدعي لتسجيل المبيع على اسمه لدى دائرة الأراضي تبين له انها مباعه مباشره للمدعى عليه الرابع ومسجله بأسمه .

ومن ثم سارت المحكمه بالدعويين من خلال الدعوى 597/2015 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 22/10/2018 القاضي برد الدعوى رقم 597/2015 ورد الدعوى رقم 855/2016 وتضمين المدعي في كل منها الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعي بالدعوى رقم 597/2015 بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف المدني رقم 88/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 20/9/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء الصفقه العقاريه رقم 1959/22 بتاريخ 28/6/2011 وتنفيذ الوكاله الدوريه رقم 8945/2003 الصادره عن كاتب عدل رام الله وتسجيل الحصص المباعه على اسم ورثة خالد حسن عبد الرحمن عطا الله وإلغاء أية قيود تتعارض مع ذلك وتضمين المستأنف ضده الأول الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعى عليهما الثاني والرابع في الدعوى رقم 597/2015 هذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الوارده في لائحة الطعن المقدمه من كل واحد منهما المشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 658/2021

بالنسبه لسببي الطعن ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الواقع حيث اعتبرت ان الاولويه هي للوكاله الدوريه الأسبق في التاريخ وبالرغم من ذلك لم تعتمد الوكاله الدوريه الأسبق فعلا والتي تحمل الرقم 12/97 بتاريخ 29/11/1997 والتي باع بموجبها الطاعن حصص موكله هارون جمعه الى المشتريه نجاح مفلح طالب قرابصه والتي بدورها باعتها الى المشتري بهاء حسين عمر عنباوي بموجب الوكاله الدوريه رقم 154/2008 بتاريخ 26/3/2008 وبعدم تطرقها الى ان هي اسبق في التاريخ وان كانت صادره عن كاتب عدل القدس .

 وبمراجعتنا أسباب الطعن وعلى النحو الذي صيغت به نجد بأنها تدور حول أسباب ووقائع الدعوى المدنيه رقم 855/2016 المقامه من بهاء حسين عمر عنباوي ضد المدعى عليهم المذكورين انفا ومن ضمنهم الطاعن في الطعن الماثل وقد تم الاشاره الى هذه الوقائع انفا  وحيث انه قد صدر حكم في هذه الدعوى بتاريخ 22/10/2018  يقضي بردها وأن هذا الحكم لم يتم الطعن به امام محكمة الاستئناف وبالتالي يغدو الحكم المذكور اكتسب الدرجه القطعيه فيما قضى به .

ولما كان الحكم المطعون فيه اقتصر على بحث أسباب الاستئناف المقدمه ضد الحكم الصادر بالدعوى رقم 597/2015 كونه لم يتم تقديم طعن ضد الحكم الصادر بالدعوى 855/2016 وان الحكم الطعين لم يتطرق من قريب او بعيد الى الدعوى رقم 855/2016 والبينات المقدمه فيها .

ولما كان الامر كذلك فان المحكمه لا تملك ان تبحث او تعالج أي بينه غير معروضه عليها وبالتالي فان تقديم الطعن الماثل رقم 658/2021 لا يستند الى أساس قانوني طالما ان الطاعن كان مدعى عليه بالدعوى وقضي برد الدعوى ولم يتم استنئاف الحكم وفق ما تم الاشاره اليه سابقا وعليه تغدو والحاله هذه أسباب الطعن غير مقبوله وواجبة الرد .

لـــــــهذه الاسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الأول 658/2021  ورد الطعن الثاني رقم 716/2021 شكلا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماه عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/01/2023