السنة
2017
الرقم
1760
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــنة : شركة باصات بيت لحم ، بواسطه ممثلها مرشد النتشه / بيت لحم.

                       وكلاؤها المحامون: اسامة أبو زاكية وعلا دراغمة وابتهال ابو عمرية / بيت لحم.

المطعون عليه : سعد أحمد ابراهيم عساكرة / بيت لحم.

                      وكيلته المحامية : ميري روك روك / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 18/12/2017، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 6/11/2017 في الاستئنافين (مدني) رقم 404 و 434/2018، القاضي بالحكم للمطعون عليه بمبلغ (13348) شيكل بدل ساعات عمل اضافي، بالاضافة للمبلغ المحكوم به سابقاً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه بالحكم للمطعون عليه ببدل ساعات العمل الاضافي بالاستناد لشهادة الاخير التي تجلب له مغنماً.

2- أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليه ببدل ساعات العمل الاضافي بالاستناد لشهاده رجا اللحام.

3- أخطأت المحكمة بالاعتماد على كتاب الجهاز المركزي للاحصاء دون ضمه لملف الدعوى.

4- أخطأت المحكمة في تجاهل المبرز س/1 الذي بموجبه تم توقيع تسويه بين طرفي الدعوى، الذي يشكل اقراراً صريحاً بتنازل المطعون عليه عن الاستئناف المقدم من قبله.

وقد طلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الملف للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو اصدار الحكم المتفق والقانون.

تبلغت وكيلة المطعون عليه، ولم تتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/11/2017، بحضور وكيلي الفريقين، أي صدر الحكم الحكم في مواجهتهما، في حين قُدِّم الطعن الماثل لدى قلم هذه المحكمة (محكمة النقض) بتاريخ 18/12/2017، أي خارج المدة المقررة للطعن بالنقض البالغة أربعون يوماً، وفق صريح نص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الأمر الذي يتعين معه رد الطعن شكلاً لتقديمه خارج المده القانونيه، عملاً بأحكام الماده 195 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية سالف الاشارة.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن الماثل شكلاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/12/2018