السنة
2015
الرقم
50
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــة الحـــاكـــمـــة بــرئـــاســــة القــــاضـــي  الســـــيـد محمود حماد
وعضوية القضاة السادة فتحي أبو سروروخليل الصياد وعدنان الشعيبي ومحمد الحاج ياسين( منتدب)
 

 

الطاعن : -   فادي برهان الدين عبد العليم شاهين / نابلس

               وكيله المحامي : -  علاء ابو راضي / رام الله / عمارة الخطيب

 

المطعون ضده : - راضي ابراهيم سليمان داود / نابلس

                   وكيله المحامي :- واصف مرمش / رام الله

 

                      

الإجــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/01/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 02/12/2014 في الاستئناف المدني رقم 64/2013  القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق  الحكم المستانف مع تضمين  المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة  دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

 

 

يستند الطعن في مجمله للقول  بأن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون ، وضد وزن البينة ، وغير مسبب تسبيبا ً قانونيا ً بالنسبة للدفوع المثارة امام محكمة أول درجة والتي اعتمدتها محكمة الاستئناف وجاء الحكم أيضا خاليا من الاسباب وعدم كفايتها.

 

       وقد طلب  الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض  الحكم المطعون فيه ورد الدعوى عن الجهة الطاعنة وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

  بتاريخ 05/02/2015 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بأن الطعن واجب الرد شكلا كونه مقدم بعد مرور المدة القانونية اضافة الى ان الحكم المطعون فيه جاء موافقا ً للقانون والأصول ومعلل تعليلا ً كافيا ً وقانونيا ً.

 

        طلب المطعون ضده رد الطعن شكلا وموضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

     بتاريخ 16/02/2015 تقدم وكيل الطاعن بطلب للمحكمة سجل تحت رقم 51/2015 وموضوعه وقف الملف التنفيذي رقم 824/2015 لدى دائرة تنفيذ نابلس لحين البت بالنقض.

    

 

 المحكمـــــة

 بالتدقيق والمداولة في الطعن من حيث الشكل ، نجد أنه مقدم بعد الميعاد القانوني للطعن حيث صدر  الحكم الطعين بتاريخ 02/12/2014 فيما قدمت لائحة الطعن بالنقض بتاريخ 12/01/2015 اي بعد واحد وأربعون يوما ً الأمر المخالف للمادة 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبدلالة المادة 195 من ذات القانون.

 

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر رد الطعن شكلاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماه وتبعا ً لذلك تقرر رد طلب وقف التنفيذ رقم 51/2015 المتفرع عن هذا الطعن.


حكما ً ً صدر تدقيقا ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 26/02/2015
 

  الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

ن . ع