السنة
2015
الرقم
50
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة باجراء المحاكمة
واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين الســيدين عبد الكريم حلاوة وخالد ابو خديجة
 

المســـــــــتأنف : ص .ع/ بير زيت

                           وكيله المحامي حسن درويش 

 

المستأنف ضده :- الحق العام

 

موضوع الاستئناف :- القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 27/1/2015 في الجناية رقم 6/2007 والمتضمن الحكم بالحبس لمدة ثلاثة شهور وغرامة اربعة وثلاثون ديناراً ارديناً وايداعه بالسجن.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه لما يلي :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف.

3.  القرار المستأنف غير معلل تعليلاً صحيحاً.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 18/2/2015  تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر كافة شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها ممثل النيابة ، وبذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف ملتمساً حصر استئنافه بوقف تنفيذ العقوبة ، وترك ممثل النيابة الامر للمحكمة.

 

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن وكيل المستأنف صرح بأنه يحصر استئنافه بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة وحيث أن ذلك يعد بمثابة التنازل عن باقي أسباب الاستئناف الواردة بلائحة الاستئناف وبالتالي فإننا لا نجد جدوى من بحث الأسباب المذكورة اعلاه.

 

الكاتب                                                               رئيس الهيئة

 

أما بالنسبة لطلب وكيل المستأنف المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة فإننا نجد بأن محكمة الدرجة الأولى كانت قد حكمت بالنتيجة بحبس المستأنف لمدة ثلاث شهور وغرامة مالية بقيمة اربعة وثلاثون دينار ، وحيث أن النيابة لم تقدم لهذه المحكمة ما يثبت بأن المستأنف قد خالف أحكام القانون من تاريخ الفعل المسند محل الإدانة وحتى تاريخه ولوجود الاعتقاد بأنه لن يعود لمخالفة أحكام القانون وكون ان المدة المحكوم بها بسيطة وهي ثلاث شهور وان المستأنف رجل كبير في السن ووضعه الصحي لا يسمح له بتنفيذ العقوبة وادخاله السجن  ،  فإننا وعملاً بأحكام المادتين 284 و 285 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نقرر وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا ، على ان تبقى عقوبة الغرامة كما هي.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/2/2015

 

الكاتب                                                               رئيس الهيئة