السنة
2019
الرقم
1536
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي السيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، د. رشا حماد، محمود الجبشة (منتدب) 

الطــاعـــــــــنة : سحر محمود عبد اللطيف ابو نفيسة 

                    وكيلها المحامي ايمن القاضي/البيرة 

المطعـون ضـده : حبيب حمد محمد ابو نفيسة                  

                   وكيلها المحامي ايمن القاضي/البيرة 

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 13/11/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1231/2019 بتاريخ 3/10/2019 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها للقول بخطأ محكمة الاستئناف بالحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعلة تقديمه خارج المدة القانونية ذلك ان الاستئناف الصادر به القرار محل الطعن هو استئناف تبعي بالرغم من عدم تضمين لائحة الاستئناف على انه استئناف تبعي الامر المخالف للمادة 217 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ ان مسألة البت فيما اذا كان الاستئناف اصلي او تبعي هو من اختصاص المحكمة.

التمس الطاعن قبول هذا الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ومن ثم موضوعاً وفسخ و/او الغاء القرار محل الطعن وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلته.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر عن اسباب الطعن تلك التي ساقها وكيل الطاعنة بلائحة طعنه، فإننا وبالرجوع الى اوراق الملف نجد ان الطاعنة كانت قد تقدمت بدعوى حقوقية لدى محكمة بداية طولكرم سجلت برقم 65/2018 لمطالبة المطعون ضده بمبلغ ( 32000 ) دولار ناتجة عن علاقة زوجية حسب ما ورد بلائحة تلك الدعوى، وبعد اتمام اجراءات المحاكمة لدى المحكمة المشار اليها اصدرت حكمها بتاريخ 8/7/2019 القاضي بالحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ ( 17000 ) دولار للمدعية الامر الذي لم يقبل به المطعون ضده (المدعى عليه) فطعن به استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 1113/2019 كما لم تقبل به الطاعنة (المدعية) فتقدمت بالاستئناف المدني 1231/2019 وفي الجلسة الاولى امام محكمة الاستئناف وبعد طلب وكيل المستأنفة (الطاعنة) قبول الاستئناف شكلاً واعتراض وكيل المستأنف عليه لتقديمه خارج المدة القانونية اصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة الامر الذي لم تقبله المستأنفة (الطاعنة) فتقدمت بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها في مطلع الحكم.

اننا وبالرجوع الى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه نجده قد صدر بتاريخ 3/10/2019 ولما كانت الطاعنة قد تقدمت بهذا الطعن بتاريخ 13/11/2019 وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بالتاريخ المشار اليه وبحضور وكيلها فإن احتساب مدة تقديمه تبدأ من اليوم التالي لصدوره بمفهوم المادة 193/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 أي من تاريخ 4/10/2019 ولما كانت مدة الطعن بالنقض قد حددت بأربعين يوماً وفقاً لنص المادة 227 من القانون المذكور فإننا وباحتساب المدة المقدم خلالها هذا الطعن نجدها قد تجاوزت الاربعين يوماً المحددة بالمادة 227 المشار اليها اذ قدم الطعن في اليوم الواحد والاربعين وكان اليوم الاخير لتقديمه يوم عمل مما يكون تقديمه خارج المدة القانونية مما يوجب عدم قبوله.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

23/6/2020