السنة
2019
الرقم
843
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري.

الطـــــاعـــــــن :  أكرم محمد محمد كرجة / حلحول .

وكيله المحامي محمد البو / الخليل .

المطعون عليهما : 1. شكيب محمد محمود كرجة / حلحول .

2. صائب محمد محمود كرجة / حلحول .

                    وكيلهم المحامي حاتم ملحم / الخليل .

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/04/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/03/2019 في الاستئناف المدني رقم 219/2018  القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي

1.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم تقديم طلب تجديده ضمن المدة القانونية ، حيث جرى شطب الاستئناف بتاريخ 10/12/2018 وتقرر إعادته الى جدول القضايا بتاريخ 05/02/2019 على أن يتم دفع الرسم قبل موعد الجلسة ، ولم يتبلغ الطاعن بالذات بضرورة دفع رسم التجديد ، وقد سهى على الطاعن ووكيله دفع الرسم لاسباب خارجة عن ارادتهما ، وقد طلبت المحامية المنابة من المحكمة إعطائها مهلة عشرة دقائق لدفع الرسم الا ان المحكمة رفضت وتعسفت في حقها ، مما يجعل الحكم المطعون فيه تعسفيا ً .

2.  لقد كان يتوجب تبليغ دفع الرسوم للطاعن بالذات لا تبليغ الوكيل لان الامر يتعلق بأمر مادي عملي مطلوب من الموكل .

3.  أخطأت المحكمة حيث لم تطبق المادة 215 من الأصول ، وكان عليها ان تكلف الطاعن بدفع الرسم خلال مدة تحددها ، فان لم يفعل تقرر رد الاستئناف إن لم يكن لديه عذر مقبول .

4.  الحكم المطعون فيه يخالف المادة 174 من الأصول المدنية والتجارية ، حيث لم يبين ان كان الحكم حضوريا ً ام لا ، كما أنه لم يصدر باسم الشعب العربي الفلسطيني .

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ،وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بها حسب الأصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

كما تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ رقم 211/2019 .

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا ً شرائطه تقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، وعلى نحو يخالف المواد 215 ، 174 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على إجراءات المحاكمة الاستئنافية ان المستانف ـ الطاعن ـ وهو من تقدم بالاستئناف المدني رقم 219/2018 ضد الحكم الصادر عن محكمة صلح حلحول في الدعوى رقم 60/2017 القاضي باخلائه من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعيين ـ المطعون عليهما ـ خاليا ً من الشواغل والشاغلين مع الزامه بدفع بدل اجرة مبلغ (2450) دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماة، فإن المستانف ووكيله لم يحضرا جلسة 10/12/2018 على الرغم من تبليغ وكيله موعد الجلسة بالذات ، مما دعى المحكمة الى إجابة طلب وكيل المستانف عليهما وشطب الاستئناف مع الرسوم والمصاريف عملا بالمادة (85) من قانون الأصول .

ونجد ان وكيلة الطاعن المنابة سالي السعدة تقدمت بتاريخ 03/02/2019 بطلب لتجديد الاستئناف خلال المدة القانونية دون تسديد كامل الرسوم القانونية المقررة عن طلب التجديد ، حيث أصدرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في 05/02/2019 قرارها على ذيل الطلب قررت بموجبه إعادة الاستئناف الى جدول القضايا بعد استيفاء الرسم المقرر وتعيين جلسة يوم 19/03/2019 لنظره على أن يتم دفع فرق الرسم قبل موعد الجلسة القادمة وتبليغ الأطراف .

ونجد أيضا ان هذا القرار جرى تبليغه لوكيل المستانف بالذات بتاريخ 05/03/2019 وبالرغم من ذلك لم يجر تسديد الرسم المقرر عن طلب التجديد حتى تاريخ موعد الجلسة المقرر في 19/03/2019 التي حضرتها المحامية المنابة سالي السعدة والتي صرحت بانها سها عنهم دفع فرق الرسم ،والتمست امهالها لدفع الرسوم المطلوبة ، الامر الذي دعى وكيل المستانف عليهما الى الطلب من المحكمة برد طلب وكيلة المستانف المنابة ، واعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، حيث أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

وعليه وبعطف النظر على قرار المحكمة " القاضي بإعادة الاستئناف الى جدول القضايا بعد استيفاء الرسم المقرر وتعيين جلسة يوم 19/03/2019 لنظره على ان يتم دفع الرسم قبل موعد الجلسة القادمة وتبليغ الأطراف " نجد ان هذا القرار قد حدد سقفا نهائيا لدفع فرق الرسم المقرر وهو قبل موعد جلسة نظر الطلب في 19/03/2019.

وبعطف النظر على مذكرة تبليغ هذا القرار الذي تبلغه وكيل المستانف بالذات بتاريخ 05/03/2019 نجده قد جاء خاليا من تحديد السقف الزمني المقرر لدفع الرسم حيث جاء فيه ما يلي ( يتوجب عليك دفع فرق الرسم) دون تحديد الموعد النهائي لدفع الرسم طبقا لما قررته المحكمة وهو تاريخ جلسة 19/03/2019 ، الأمر الذي يجعل من قرار المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبل ان تتيقن من ان وكيل المستأنف قد تبلغ قرارها على النحو الذي يتضمن تحديد السقف الزمني لدفع فرق الرسم سابقا ً لاوانه ، سيما وان وكيلة المستانف المنابة قد التمست في جلسة 19/03/2019 امهالها لدفع الرسوم القانونية ، الأمر الذي ترد معه أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه .

لـــــهذه الأســــــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في ضوء قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019 .