السنة
2017
الرقم
617
تاريخ الفصل
2 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضـــــــاة الســــــادة: طلعت الطويل، محمد العمر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعــون ضــده: ط.ح / بيت لحم

الاجـــــــــــــــراءات

          تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 05/12/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/10/2017 في الملف الاستئنافي رقم 154/2017 والذي قررت في المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

يستند الطعن لما يلي:-

-   يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً والحكم بفسخ القرار موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة التي نحن بصددها استناداً للفقرتين الخامسة والسادسة من أحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك للأسباب التالية:-

1- لم تعالج المحكمة في قرارها الطعين أسباب الاستئناف التي تقدمت بها النيابة العامة في لائحة الاستئناف، وقد استقر القضاء على أن استئناف النيابة العامة ينشر الحكم الجزائي وفي الوقت الذي عالجت فيه محكمة الاستئناف اليبنات وخلصت إلى تأييد قرار محكمة الدرجة الأولى في التهم المسندة من النيابة العامة وخلصت إلى رد الاستئناف…

2- أخطأت محكمة الاستئناف بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى بقرارها بإعلان براءة المتهم من تهمة شنهادة الزور خلافاً لأحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 رغم تحقق أركانها على ما عرفها القانون في الواقعة محل الحكم الطعين مما يوجب نقضه.

3- أن القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال خاصة.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 10/01/2018 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءاتها والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/10/2017 بموجب الاستئناف 154/2017 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن المتعلقة بمجملها بمخالفة الحكم للقانون في تطبيق ووزن وتقدير البينة وعدم معالجة باقي البينات التي توجب الحكم بالإدانة وفق المادة 230من قانون الإجراءات النافذ.

ولما أن محكمة الاستئناف قد عاجلت هذه المسألة من خلال إيراد صريح المادة 214/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبالرجوع للمبرز ن/1 إفادة المتهم المعطاة لدى النيابة العامة بتاريخ 12/04/2016 صحيح ما هو مسند لي وأنا مذنب وأنا ارتكبت أثناء أداء الشهادة …….. وأن الإفادة صحيحة التي أدليت بها أمام النيابة والمبرز ن/2 وهو محضر ضبط جلسة 12/04/2016 والتي تم مناقشة المتهم بها والتي تختلف بماهيتها عماء جاء في إفادته لدى النيابة العامة حيث كنت لوحدي ولكن أمام المحكمة خفت وارتهبت لوجود المتهمين الحاضرين في القاعة وأن الشهادة التي ترضي الله هي التي أدليت بها أمام النيابة العامة وفي هذه الجلسة لم يتم تذكيره بما جاء بإفادته لدى النيابة العامة وهي المبرز ن/3 ولم تتلى عليه هذه الإفادة وذلك للتدقيق بين ما جاء بإفادته لدى النيابة وبين ما شهد به أمام المحكمة وفق ما جاء بنص المادة 230 من القانون الأمر الذي حدا بالمحكمة عدم اعتماد شهادة الزور وبراءة المطعون ضده مما نسب له.

والذي نراه على ضوء ذلك والذي يحكم بالنتيجة نصوص القانون حول تلك الواقعة وفق المادة 230 نصت إذا أقر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن تتلى من شهادته في التحقيق أو من أقواله في محضر جميع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة ويطبق هذا الحكم كذلك إذا تعارضت شهادة الشاهد في الجلسة مع شهادة أو أقواله السابقة.

مما نجد معه أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع واقع في محله ويتفق والقانون والواقع ولا تثريب عليها بما بوصلت إليه.

ولما أن محكمة الاستئناف قد أعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم المسأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت بإعمال أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وكان حكمها متفقاً وصحيح القانون بتطبيق المادة (230) التي التفتت عن الإدانة بشهادة الزور دون أن يكون معقب من رقابة محكمة النقض ما دام أن لا يوجد تناقض بين الوقائع والظروف التي بينتها وبين النتيجة التي استخلصتها منها.

وحيث أنه لما كان فإن الطعن الماثل في غير محله وقائم على غير أساس من القانون مما يتعين القضاء برفضه.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2018

الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــــس

 

        ن.ر