السنة
2018
الرقم
553
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن : الحق العام / النيابه العامه.

المطعـون ضدهما : 1- ج.س / بلعا.

                            2- ز.س / بلعا.

                            وكيلهما المحامي: سهيل ابو صاع.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 31/10/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 24/9/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 89/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءه المستأنفين مما اسند اليهما.

-   ويتلخص سببا الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه حينما أهدرت بينات النيابه العامه، وقد شاب حكمها القصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال…

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في تطبيق نصوص قواعد القانون حين تعرضها للائحة الاتهام…وانه لا يمكن الاعتماد عليها بالادانه… وان لائحة الاتهام يجب ان تشتمل على موجز الفعل المسند ونوعه ووصفه القانوني وان لائحة الاتهام خلت من ذلك…

-   لهذين السببين تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن

-   نجد أن لائحة الاتهام تفي بالمتطلبات المحدده بالماده 154 من قانون الاجراءات الجزائية.

-   يستفاد من نص الماده 151 من قانون الاجراءات الجزائية أن القانون لا يشترط لتوجيه الاتهام على المتهم بالجريمة المسنده اليه أن تتوفر ادله كافية للحكم بالادانه، وانما يكفي أن تكون هنالك أدله كافية للاحاله الى المحكمة صاحبة الصلاحيه والاختصاص، على أساس ان تقدير هذه الادله وبيان ما اذا كانت كافية للحكم بالادانه أو عدمها يعود للمحكمة ذاتها، ووظائف النيابه العامه تقتصر على جمع الادله لا تقديرها.

-   وبذلك فإن سببي الطعن يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لنظر الاستئناف موضوعاً ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019