السنة
2017
الرقم
572
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعـــــــنان : 1- ا.ي / القدس

                      2- ش.ي / القدس  

             وكيله المحامي : نبيل مشحور / رام الله 

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 19/11/2017 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 18/10/2017 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 47/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف واعادة الملف الى مصدره للسير به وفق الاصول من النقطه التي وصل اليها وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم باعتبار هذه الدعوى الجزائيه منقضيه و/او الحكم بعد قبولها ووقف ملاحقة الطاعنين عما وجه اليهم من تهم.

-   بتاريخ 5/3/2019 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً.

نجد ان محكمة الاستئناف قد اجابت عن أسباب الاستئناف بشكل دقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون ونضيف ان لائحة الاتهام تفي بالمتطلبات المحدده بالماده 154 من قانون الاجراءات الجزائيه حيث يستفاد من نص الماده 151 من قانون الاجراءات الجزائيه ان القانون لايشترط لتوجيه الاتهام على المتهم بالجريمه المسنده اليه ان تتوفر ادله كافيه للإحاله الى المحكمة صاحبة الصلاحيه والاختصاص ، على أساس ان تقدير هذه الادله وبيان ما اذا كانت كافيه للحكم بالادانه او عدمها يعود للحكمة ذاتها ، ووظائف النيابه العامه تقتصر على جمع الادله لا تقديرها.

-   وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعه لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/3/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                 الرئيـــــــس

     م.د