السنة
2021
الرقم
452
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله

الطعن الأول رقم 374/2021

الطــــاعــن : ي ط م ش -موقوف

              وكلاؤه المحامون:هشام رحال وفضل نجاجرة وهيثم اسعد/بيت لحم      

المطعون ضده: الحق العام

الطعن الثاني رقم 452/2021

الطــــاعــن : خالد عايد سلمان مسالمة /دورا/موقوف   

                   وكيلته المحامية منى تلحمي/دورا 

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 7/11/2021 تقدم الطاعن بالطعن الأول 374/2021 بهذا الطعن ،كما تقدم الطاعن بالطعن الثاني رقم 452/2021 بهذا الطعن بتاريخ 30/11/2021 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/10/2021 بالاستنئاف الجزائي 172/2021 والقاضي بإدانة المستانف ضدهما بالتهمة المسندة اليهما وهي إيصال المياه لنفسه او لغيره وذلك خلافا لاحكام المادة 58/4 من القرار بقانون رقم 14/2014 بشان المياه وتبعا للادانة الحكم على كل واحد منهما بالحبس مدة ستة اشهر والغرامة الفي دينار اردني والزام المحكوم عليهما بدفع مفقات محاكمة 500 دينار .

 

-تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 374/2021 بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه صدر مخالفا لنص المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية حيث تجاوزت المحكمة تخوم لائحة الاتهام وتعرضت بالبحث الى وقائع خارجة عن تخوم اللائحة ،حيث اعتمدت المحكمة على بينات تتعلق بواقعة أخرى لم ترد في لائحة الاتهام .

الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل وقائم على الشك وان البينات المقدمة من النيابة العامة جاءت منقوصة عاجزة قاصرة عن أدانة المتهمين .

3- لم تأخذ المحكمة بالاسباب والظروف المتعلقة بشخص الطاعن من حيث كونه شخص مريض ويعاني من حالة نفسية صعبة حيث كان يتوجب اعتبار تلك الظروف من الأسباب المخففة للعقوبة او موجبة لوقف تنفيذ العقوبة .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 28/11/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعا

-كما يتلخص سببي الطعن الثاني رقم 452/2021 بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه صدر مخالفا لنص المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث تجاوزت المحكمة في حكمها الطعين تخوم لائحة الاتهام ، وتعرضت للبحث الى وقائع خارجة عن تخوم اللائحة .

2- كان على المحكمة مناقشة الأدلة مناقشة سليمة وبيان قانونيتها وفيما اذا كانت تصلح للحكم بموجبها ام لا حيث ان البينات المقدمة من النيابة العامة جاءت عاجزة عن ربط الطاعن بالتهمة المسندة اليه

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واتخاذ القرار المناسب

-بتاريخ 21/12/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني .

 

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً فاننا نجد ان الطعنين مقدمين ضمن الميعاد المقرر قانونا فنقرر قبولهما شكلاً .

- وفي الموضوع وبمعالجة السبب الأول الوارد في كلا الطعنين وحاصله واحد،فالثابت من خلال لائحة الاتهام وتفاصيلها التي احيل بموجبها الطاعنين لمحكمة صلح دورا ان الفعل المنسوب اليهما قد وقع بتاريخ 23/9/2018 وحوالي الساعة الثانية عشر ليلا ، الا اننا نجد ان الحكم المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعنين الى بينات تتعلق بواقعة جرمية أخرى لم ترد في لائحة الاتهام وهذا ما هو ثابت من المبرز ن/1 ومحتوياته تقرير فني صادر عن سلطة المياه ،ومحضر ضبط ،وسند استلام وجميعها تحدثت عن واقعة جرمية وقعت في 4/9/2018 الامر الذي يجعل من استناد الحكم المطعون فيه على المبرز ن/1 مخالفا للقانون اذ ان ما ورد في المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية من وجوب ان تتضمن لائحة الاتهام موجز الفعل المسند للمتهم وتاريخ ارتكابه هو لغايات وقوف المحكمة على مبدأ عينية لائحة الاتهام ورد ادعاءات النيابة العامة باية وقائع لم ترد في لائحة الاتهام .

-ولا يمكن اعتبار ذلك من ضمن الأخطاء المادية الواردة في لائحة الاتهام وفق ما  تم بيانه أعلاه وما ادل على ذلك ان النيابة العامة لم تدعي بأن ما ورد في لائحة الاتهام هو من قبيل الخطأ المادي والذي يمكن تصويبه وفقا للمادة 283 من قانون الإجراءات الجزائية ، الامر الذي يجعل من السبب الأول في كلا الطعنين وارد مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض من هذه الناحية .

-اما بالنسبة للسبب الثاني في كلا الطعنين وحاصلهما أيضا واحد ،فاننا نجد ان الحكم المطعون فيه قد استند الى شهادة الشاهد ع ي ح ع  قبل معالجة التناقض الوارد في افادته لدى النيابة العامة بتاريخ 18/9/2018 من مشاهدته للطاعنين واخرين عندما كانوا يقوموا بنقل المياه بشاحنتهم بواسطة صهاريج المياه وتم ضبط  شاحنة المتهم خ وهي محملة بالمياه ،وبين شهادته امام المحكمة بتاريخ 30/6/2019 والذي ورد فيها انه لم يشاهد أي من المتهمين يركب في صهريج مياه وانا لا اعرف اذا كان للمتهمين صهاريج مياه ولم اشاهدهم يقوموا بمد وصلات المياه .

-بالرغم ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كانت وبجلسة 29/6/2021 قد قررت دعوة الشاهد المذكور للاستيضاح منه حول هذا التناقض.

-الا انها وبجلسة 6/10/2021 قد قررت الرجوع عن هذا القرار على خلاف القانون ، الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض من هذه الناحية كونه سابق لاوانه لعدم استعمال المحكمة صلاحيتها الواردة في المادة 261 بدلالة المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 وتعديلاته .

-يضاف الى ذلك ان الحكم المطعون فيه قد الستند الى البينة السماعية دون التحقق من الضوابط التي اوجبتها المادة 223 من قانون الإجراءات الجزائية حيث ورد به على الصفحة 12 (....وبسؤال اهل المنطقة ومتابعة شكواهم تبين ان النقطة الغير قانونية تعود للمدعو ......وان خالد عايد مسالمة ويحيى طالب شراونة يعملان معه في نفس النقطة يقوموا بنقل المياه .....) .

-وعليه ولما كان الامر كذلك فاننا نجد ان معالجة السبب الثالث من الطعن الأول 374/2021 اصبح غير ذي جدوى.

-اما بالنسبة لطلبي وقف التنفيذ 92/2021و831/2021 فاننا نقرر ردهما عملا بالمادتين 369/2 و398 من قانون الإجراءات الجزائية .

-لهذا كله تقرر المحكمة قبول الطعن الأول رقم 374/2021 والثاني 452/2021 موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج