السنة
2021
الرقم
452
تاريخ الفصل
3 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي محمد مسلم
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد ومحمد احشيش وكمال جبر

 

الطـــاعن : محمد ناجح علي الطل / الظاهرية 

وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل

المطعون ضدها : شركة كهرباء الجنوب المساهمة الخصوصية / الخليل

وكيلها المحامي محمد الربعي / الخليل

الاجـــــــراءات

بتاريخ 2/8/2021 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لدى محكمة النقض وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 29/6/2021 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين 521+522/2021 والقاضي بقبول الاستئناف 521/2021 موضوعا والغاء الحكم المستأنف ورد الاستئناف 522/2021 موضوعا وتضمين المستأنف بالاستئناف 522/2021 الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

1- ان محكمة الاستئناف اخطأت في تفسير العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها وخالفت المادة 24 من قانون العمل لان التبعية والاشراف كانا قائمين بين الطرفين وبالتالي القول بان العلاقة هي علاقة مقاولة وليست عمل مخالفة للبينات المقدمة .

2- ان المحكمة اخطأت في تفسير مفهوم التبعية والاشراف اللازمين لاثبات علاقة العمل وخلطت بين عقد العمل والمقاولة واخطأت في تفسير العقدين المنظمين بين الطرفين وخالفت قاعدة ان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني .

ملتمساً في النتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم للطاعن بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية .

بتاريخ 30/8/2021 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية دفع فيها النقض بدفوع شكلية وموضوعية طالباً رده مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفٍ لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما انبأت عنه اوراق الدعوى التي جاهرت بأن المدعي كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 382/2018 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها وذلك لمطالبتها ببدل تعويضات وحقوق عمالية بقيمة (177840) شيكل وفق وقائع واسباب الدعوى المذكورة ، محكمة الدرجة الاولى وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت الحكم بتاريخ 26/10/2020 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 116370 شيكل.

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم المذكور فتقدم المدعي بالاستئناف رقم 522/2021 والمدعى عليها بالاستئناف رقم 521/2021 ، وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف الاجراءات اصدرت الحكم بتاريخ 29/6/2021 القاضي برد استئناف المدعي وقبول استئناف المدعى عليها والحكم برد الدعوى .

لم يرتضِ المدعي بالحكم الاستئنافي فبادر الى الطعن فيه بالنقض الماثل حاملاً اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن اسباب الطعن ، فهي وان تعددت تدور في فلك تكييف العلاقة بين الطرفين فيما اذا كانت علاقة مقاولة نقل عما ذهبت الى ذلك محكمة الاستئناف أم علاقة عمل وتفسير محكمة الاستئناف لبنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ومفهوم الاشراف والتبعية في عقد العمل وعقد المقاولة ، وبالتالي سيتم معالجة مجمل اسباب الطعن من خلال هذا الرد لعدم التكرار ، وفي ذلك نجد ان المشرع وكأصل عام عرّف عقد العمل في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 بالمادة 24 منه على انه (عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل) .

من ذلك يتضح ان عناصر عقد العمل هي العمل والاجر والتبعية وان كلا العقدين سواء كان عقد عمل او عقد مقاولة يشتركان في عنصري الاجر والعمل فقوام كلا العقدين القيام بعمل محدد سواء كان من جانب العامل او المقاول وكلاهما لهما مقابل مادي وهو الاجر في عقد العمل وبدل المقاولة في عقد المقاولة ، الا ان الفارق بينهما يظهر جلياً وواضحاً بعنصر التبعية والاشراف والتوجيه ، فرب العمل هو المسؤول بموجب علاقة العمل عن أي اضرار يلحقها العامل بالغير ضمن قاعدة مسؤولية التابع والمتبوع ، بينما هذه المسؤولية تنتفي في عقد المقاولة ، كما ان هلاك الشيء الذي تحت يد العامل اثناء العمل وتأديته لا يتحمل تبعتها العامل بوصفه عامل بعقد عمل انما صاحب العمل وهو بذلك يستحق الاجر حتى ولو هلك الشيء المكلف بعمله كأصل عام ضمن ضوابط محددة اما بعقد المقاولة فتبعية هلاك الشيء هو على المقاول ولا يتحملها صاحب العمل .

وبالعودة الى الاوراق نجد ان هناك عقدين مبرزين امام محكمة الدرجة الاولى الاول (م/1) معنون بعقد مقاولة نقل مؤرخ في 1/2/2015 ، وقد جاء في هذا العقد ان المدعي مقاول نقل وانه قبل العرض المقدم من المدعى عليها ونصت الفقرة (2) من ذلك العقد على (من المعلوم بين طرفي هذه الاتفاقية ان العلاقة هي علاقة مقاولة عمل وليست علاقة عمل وفقا للمفهوم القانوني لعلاقات العمل وليس من شأن هذه الاتفاقية ترتيب اية حقوق عمل لصالح الفريق الثاني) .

كما يتبين ان محل العقد وكأساس هو سيارة الفريق الثاني وهو المدعي المحددة بالنوع والرقم وان تامين وترخيص المركبة على المدعي الا انه يلتزم بتأمين سائق عليها في حال عدم وجوده وان الاجرة على الساعة 30 شيكل شامل المحروقات واجرة السائق ، وان الفريق الثاني / المدعي ملزم بتزويد المدعى عليها بخصم من المصدر وفاتورة ضريبة شهرياً وبعكس ذلك يخصم (15%) من قيمة مستحقاته وانه ملزم بتأمين مركبة بديلة في حال تعطلت المركبة محل العقد وان اصلاح المركبة على نفقة المدعي ، كما وتقدم بالاتفاقية م/3 وهي اتفاقية نقل تتضمن بنود تشابه ما ورد بالعقد (م/1) سالف الذكر ، وتبين كذلك وجود مشتغل مرخص باسم المدعي وانه يصدر فاتورة ضريبية لصالح المدعى عليها كمشتغل مرخص رقم (852021328) عند صرف المستحقات الشهرية له حسب الفاتورة والشيك المبرزة امام محكمة الدرجة الاولى .

ولما كان الاصل ان تكييف العلاقة بين الطرفين وتفسير بنود العقد هو من صلاحيات محكمة الموضوع ، ولا تلزم المحكمة بما يصبغه اطراف التعاقد على عقديهما من مسميات او الفاظ وان للمحكمة وحدها تكييف وتفسير العلاقة واصباغ الوصف والتكييف المتفق وارادتهما ضمن قواعد التفسير لبنود العقد وضمن احكام القانون التي رسمت اصول التفسير في مواد المجلة العدلية بالمادة (13) التي نصت بانه لا عبرة للدلالة مقابل التصريح وما ورد بنص المادة (12) من ذات المجلة التي اكدت على ان الاصل بالكلام الحقيقة بمعنى حقيقة ما اتفق عليه وصرحا به المتعاقدين في عقديهما وانه لا يلجأ الى المقاصد والمعاني بالعقد عند التفسير الا في حال عدم وضوح عبارات العقد فلا عبرة للدلالة مقابل التصريح بالمطلق وان على مدعي خلاف الحقيقة الثابتة بالعقد اقامة الدليل الصحيح والقانوني لنفيه لكونه ادعاء بخلاف الظاهر والصريح ، وحيث ان محكمة الدرجة الثانية قد خلصت الى (ان العقد بين المدعي والمدعى عليها هو عقد مقاولة بالمعنى القانوني وان القانون الواجب التطبيق على العلاقة هو مجلة الاحكام العدلية ولا يصار الى تطبيق احكام قانون العمل ولما كانت مطالبات المدعي في لائحة دعواه تترتب للعامل الذي تربطه برب العلاقة علاقة عمل وليس علاقة مقاولة الامر الذي يغدو معه ان كافة مطالباته حرية بعدم القبول) .

ولما كان هذا الذي خلصت اليه متفق واصول التفسير سالفة الذكر وتتفق مع الثابت بالاوراق فتغدو اسباب الطعن لا ترد عليه ما يوجب ردها .

لـــــــهذه الاسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف اضافة لمبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الطعن . 

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2023