المادة رقم 261 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إذا تبين إثناء المحاكمة أن شاهدا أدى بعد حلف اليمين شهادة بشان واقعة تتعلق بالقضية تناقض شهادة أداها في التحقيق الابتدائي مناقضة جوهرية، فيعتبر انه ارتكب جريمة أداء الشهادة الكاذبة وللمحكمة إدانته بهذه الجريمة، والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها، حسبما ترى من ظروف الدعوى وملابساتها.