المادة رقم 58 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

عقوبة التعدي على مصادر المياه
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كل من ارتكب أيٍ من الأفعال الآتية:
1. أحدث تلوثاً في أي مصدر من مصادر المياه أو أنظمة التزود بها أو تسبب في وقوعه وعدم إزالته خلال المدة التي تحددها له السلطة.
2. القيام بحفر الآبار الجوفية أو الآبار البديلة أو استخراج المياه دون الحصول على ترخيص.
3. الاعتداء على أي مصدر مائي أو نظام للصرف، وأدى إلى إلحاق التلف بها أو تعطيل أي منها.
4. القيام بإيصال المياه أو السماح بإيصالها لنفسه أو للغير دون أن يكون مصرحاً له بذلك.
5. تصريف مياه الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية