المادة رقم 422 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً
للنيابة العامة عند الاقتضاء، وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لأسباب صحية.