السنة
2018
الرقم
75
تاريخ الفصل
3 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعـــــــــن: الحق العام

المطعــون ضــده: س.ا / نابلس

الإجـــــــــــــــراءات

          بتاريخ 04/01/2018 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 304/2017 بتاريخ 29/11/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم.

تتلخص أسباب الطعن في:-

1- أخطأت المحكمة بعدم معالجة الأسباب التي أثارتها النيابة العامة في استئنافها بطريقة قانونية سليمة وذلك بالخطأ في تطبيق وتفسير وتأويل المواد 53، 151، 301 من قانون الإجراءات الجزائية ولا يتم عزلها من المواد 1، 2، 4 من ذات القانون.

حيث أن جريمة الاحتيال ليست من الجرائم المستوجبة تقديم شكوى من المجني عليه بل يجوز الإبلاغ عنها من كل ممن يعلم بوقوع الجريمة عملاً بأحكام المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائية والنيابة قامت بهذه الدعوى عملاً بأحكام المادة 4 من قانون الإجراءات.

وبالنتيجة طالبت بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ المطعون ضده بلائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

تجد أن النيابة العامة أحالت المتهم (المطعون ضده) إلى محكمة صلح نابلس بتهمة النصب والاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 ع60 وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 08/05/2017 أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى الجزائية.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 304/2017 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 29/11/2017 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن،

إننا نجد أن أسباب الطعن بمجملها تنعي على الحكم مخالفته للقانون حيث أنه جاء مخالفاً لأحكام المواد 53، 151، 301 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث التطبيق والتفسير والتأويل السليم.

ولما كان أساس هذا الطعن هو الطعن على أسباب قانونية وتفسير المواد القانونية وما تعنيه فإننا وباستقراء المادة 1 من قانون الإجراءات الجزائية نجدها تفيد (تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشر منها ولا تقام من غيرها…).

أي أن النيابة العامة هي المختصة حصراً بموجب القانون في إقامة دعوى الحق العام أي أن لا يجوز إقامته دون النيابة العامة ما لم يأتي نص قانوني يجيز ذلك وإقامة الدعوى تعني (هي الإجراءات الذي يترتب بمقتضاه دخول الدعوى بحوزة القضاء (المحكمة) وأن المادة 3 من ذات القانون تفيد على النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً بالحق المدني وفقاً للقواعد المعينة والتحريك حسب ما أجمع عليه الفقه والقانون هو مباشرة أول إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى أي البدء فيها كنشاط إجرائي ويكون بأول إجراء من إجراءات التحقيق يصدر عن النيابة العامة أماالمادة 53 من ذات القانون تفيد إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لإقامتها بناء على محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

أما المادة 151 من ذات القانون تفيد إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

أما المادة 301 تفيد ((لا يحال شخص إلى المحاكمة أمام محاكم الصلح في دعاوى الجنح ما لم تودع بحقه لائحة اتهام من قبل النيابة العامة)).

وباستقراء ملف الدعوى نجد أن النيابة العامة وبتاريخ 16/09/2015 قامت بإحالة المتهم س.ا بتهمة النصب والاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 ع60 بموجب لائحة اتهام محالة ومسجلة حسب الأصول.

كما نجد أن المشتكيان قاما بتقديم شكوى لدى النيابة العامة بالواقعة المذكورة إلا أنهما احتفظا بحقهم في اتخاذ صفة الادعاء بالحق المدني.

وأن الادعاء بالحق المدني يختلف كلياً عن الاحتفاظ بهذا الحق لأن الاحتفاظ لا يغير من واقع أن الشكوى قد تم تقديمها دون اتخاذ صفة الادعاء بالحق المدني.

ولما كانت المادة 3 من ذات القانون تلزم النيابة العامة بتحريك الدعوى إذا أقام المشتكي نفسه مدعياً بالحق المدني أي تلزم النيابة العامة بإجراء التحقيق (لأن التحريك يعني بداية التحقيق) فإن بقية المواد لا تلزم النيابة العامة بإجراء التحقيق لأنها جاءت بلفظ (الإقامة) أي تقديم الدعوى للمحكمة.

ولما كان لم يتقدم المشتكين في الشكوى بالادعاء بالحق المدني فإننا نجد أن مثل هذه الشكوى يجوز إقامة الدعوى دون إلزام النيابة العامة بإجراءات جمع الاستدلالات.

ولكن هناك فهم خاطئ يمارس وهو أن الدعوى ليست ملك للنيابة العامة بل هي دعوى الحق العام والذي جاءت النيابة العامة حارساً وممثلاً لها في ذلك.

أن النيابة العامة لا تملك الدعوى وإنما هي محرك وحارس ويجب أن تحرص على إثبات الجرائم لا إقامة الدعوى لأن ذلك يخرج النيابة العامة عن دورها ولأن التحقيق وجمع الاستدلال قد منحها القانون لها مع الصلاحيات لغايات التأكد من سلامة الاتهام والحصول على البينات والأدلة التي تستطيع إثبات فيها الجرائم ولا يكفي إحالة الدعوى بل كان على النيابة استكمال عناصر الإثبات حتى تتمكن من إثبات التهمة المسندة ولذلك أعطى القانون بموجب أحكام المواد 149/1 من قانون الإجراءات صلاحية حفظ الدعوى وعدم إقامتها وهذا حرصاً من المشرع على رأي النيابة العامة في الجريمة وقناعتها فيها رغم ذلك نجد أن الحكم جاء مخالفاً للقانون في تفسير المواد وتطبيقها للحكم بعدم قبول الدعوى مما يجعل حكمها مستوجب النقض.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/06/2018

الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــــس

 

        ن.ر