السنة
2018
الرقم
75
تاريخ الفصل
10 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

 

   

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية السادة القضاة  كفاح الشولي ونداء جرار
 

المستأنف: د.س

                       وكيله المحامي نائل النجار

                 

المستأنف ضده: الحق العام

 

القرار المستأنف: قرار محكمة بداية نابلس في الاستشكال رقم 1/2018 الواقع على الجناية 94/2006 بتاريخ 22/02/2018 والقاضي برد الاستشكال وحبس المتهم مدة ثلاث سنوات. 

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول: -

1.  اخطأت محكمة بداية نابلس في حكمها حيث ان لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة تفيد ان المتهم توقف بتاريخ 18/02/2002 ولم يأت على ذكر أي تاريخ للإفراج عنه ولا يوجد في ملف النيابة العامة ما يفيد على الاطلاق ان هناك امر للإفراج عنه بعد تاريخ التي اقرت به النيابة العامة.

2.  اخطأت محكمة بداية نابلس في حكمها حيث ان المستأنف قام بتقديم بينات وشهود تثبت وتجزم انه أمضي كامل فترة عقوبته داخل السجن.

3.  شهادة شهود الدفاع جاءت جازمة بوجود المستأنف داخل السجن بجوابها انه من بداية القضية عام 2002 ولغاية صيف 2005 كان المستأنف موقوفا في السجن وان اول مرة شاهد المستأنف بها كانت بعد شهر 9 من عام 2005 وبسؤالهم للمستأنف عن اين كان هذه المدة فأجابهم في السجن.

والتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المستأنف.

 

 

الاجراءات

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 28/03/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه فيما أنكر ممثل النيابة لائحة الاستئناف. وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وأضاف في مرافعته ما جاء بلائحة استئنافه ملتمسا بالنتيجة قبول استئنافه، فيما ترافع ممثل النيابة ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار بحبس المستأنف.

 

المحكمة

 

تتلخص جميع أسباب الاستئناف وتدور بمجملها حول نقطة جوهرية واحدة مفادها ان المستأنف د.س تمت ادانته من محكمة بداية نابلس بموجب الجناية 94/2006 بتهمة القتل عن غير قصد خلافا لأحكام المادة 334 ع لسنة 60 وتبعا لذلك تقرر الحكم عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات بتاريخ 17/05/2017 إلا ان المستأنف أمضى هذه العقوبة لأنه تم توقيفه منذ تاريخ 18/01/2002 لغاية صيف عام 2005.

وان لائحة الاتهام بالجناية المقدمة هذه تفيد انه توقف بتاريخ 18/01/2002 علما ان لائحة الاتهام قدمت للمحكمة في مطلع عام 2006 أي ان المستأنف أمضي على ذمة هذه القضية أربع سنوات وفق ما جاء بلائحة الاتهام كما ان المستأنف اثبت ذلك من خلال شهود الدفاع بانه أمضي العقوبة المقررة (كل ذلك وفقا لما جاء بلائحة الاستئناف ولائحة الاستشكال المقدمة الى محكمة الدرجة الأولى).

في هذا الصدد نقول

الأصل في اثبات المدة التي قضاها (المستأنف) موقوفا على ذمة القضية التي أدين بها ان تتم من خلال الوثائق والكتب الرسمية الصادرة عن جهة الاختصاص في هذا الشأن وهو مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي كان المستأنف موقوفا بداخله وتتحقق الغاية أيضا من خلال مذكرات التوقيف واوامر الافراج الصادرة عن جهات الاختصاص أيضا (المحاكم والنيابة العامة) لأنها تتضمن تواريخ وأرقام قضايا وتهم محددة يستطاع من خلالها الوقوف على حقيقة الامر.

إن وكيل المستأنف لم يتقدم بشيء كهذا مدعيا انه بعد مراجعة مراكز الإصلاح والتأهيل تبين ان كافة السجلات للموقوفين قبل نهاية عام 2005 قد تم اتلافها ولا يوجد أي سجلات الى بعد بداية عام 2006.

ان محكمتنا تجد انه وعلى فرض صحة هذا الادعاء فانه يتوجب إقامة البينة الجازمة التي تقطع الشك باليقين تقوم مقام البينة الكتابية المشار اليها آنفاً بالمدة التي أمضاها المستأنف موقوفا على ذمة القضية التي تمت ادانته بها.

اننا وبالرجوع إلى البينات المقدمة في الاستشكال رقم 1/2018 امام محكمة بداية نابلس. نجد ان المستأنف (المستشكل) قدم بيناته المتمثلة بالمبرز ك/1 (كما هو واضح من ضبط جلسة المحاكمة) الا وهي لائحة الاتهام المقدمة ضده إننا وبالرجوع الى لائحة الاتهام المقدمة في الجناية رقم 94/2006 والتي قدمت لمحكمة البداية بتاريخ 23/03/2006 نجد انها تضمنت ان المستأنف (المستشكل) توقف بتاريخ 19/01/2002 الا انها لم تتضمن أي تاريخ للإفراج عنه هذا بخصوص هذه البينة.

اما بخصوص باقي البينات المتمثلة في شهادة الشاهد ا.ن فان كل ما ورد في شهادته جاء مبنيا على السماع من المستأنف (المستشكل) بالتالي فان ما جاء بشهادته لا يرقى لمستوى بينة الاثبات كذلك ما جاء بشهادة الشاهد ع.س شقيق المستأنف مبنيا على السماع أيضا من شقيقه المستأنف المستشكل (ومن الأجهزة الأمنية حسب ادعائه) لأنه خلال تلك الفترة لم يحاول زيارة شقيقه في السجن وفقا لما جاء بشهادته.

الامر الذي يعني ان المستأنف لم يقدم اية بينة حازمة تقطع الشك باليقين بانه أمضي فترة عقوبته سواء اكانت هذه البينة كتابية او ما يقوم مقامها إستثناءاً في حال عدم وجود بينة كتابية او رسمية بسبب لا دخل لإرادته فيها سيما وان النيابة العامة أوردت في مرافعتها امام محكمة الدرجة الأولى بانه في عام 2002 قد تعرضت جميع مراكز التوقيف وبالتحديد مركز التوقيف الذي كان يمكث به المستشكل للقصف الإسرائيلي وتم خروج جميع السجناء من مراكز التوقيف لفترة طويلة، وهذا يتنافى مع القول إن المستأنف كان موقوفاً في السجن في تلك الفترة.

كل ذلك لم يولد قناعة لدى محكمة الدرجة الأولى بان المستأنف (المستشكل) أمضي العقوبة المفروضة عليه على ذمة الجناية 94/2006 وهي الحبس مدة ثلاث سنوات لان البينة التي تقدم بها المستشكل امامها لم تكن كافية ومقنعة لها وأننا نقرها على هذه النتيجة وتكون أسباب الاستئناف بمجملها غير واردة ولا تجرح القرار المستأنف.

 

 

لــــــــــــــــذلك

وعملا بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف..

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/05/2018

 

القاضي                                    القاضي                                 رئيس الهيئة