السنة
2016
الرقم
407
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمدالله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف: الحق العام

المستأنف ضده: ا.ر / روجيب                   

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية  نابلس  بالقضية الجزائية رقم 163/2015 الصادر بتاريخ 29/09/2016 والمتضمن الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم.

وقد تقدمت النيابة العامة بلائحة استئناف تضمنت ما يلي.

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل تعليلا سليما حيث جانبت المحكمة الموقرة مصدرة القرار الصواب عند اصدارها القرار بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم لكون هذا الدفع تم اثارته في مرحلة التحقيق الابتدائي وتم الفصل به من قبل عطوفة النائب العام بتاريخ 11/11/2013 عندما قرر النائب العام المساعد الحكم برد الدفع لورود علة وقف مدة التقادم ذلك ان المتهم تم اخلاء سبيله من قبل قوات الاحتلال التي قامت باجتياح نابلس والدخول الى السجون واطلاق سراح المتهم في حينه حيث ان الفترة التي تم بها اخلاء سبيل المتهم فيها من قبل قوات الاحتلال كان قوة قاهرة لا تخفى على احد في الوقت الذي يحاول هذا الاحتلال الاسرائيلي فرض الواقع بالقوة وخدمة المتعاونين معه.

3.  انه ومنذ تاريخ اخلاء سبيل المتهم لم تتمكن الاجهزة الامنية من القاء القبض عليه.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 28/11/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت ممثلة النيابة العامة لائحة الاستئناف وانكرت وكيلة المستأنف ضده لائحة الاستئناف وترافعت النيابة العامة ملتمسة اعتبار اقوال ومرافعات النيابة امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف مرافعة لها وفي النتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وترافعت وكيلة المستأنف ضده ملتمسة اعتبار اقوالها ومرافعاتها امام محكمة الدرجة الاولى وما جاء في حيثيات القرار المستأنف مرافعة لها في هذا الاستئناف وملتمسة بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد ان السبب الاول وهو النعي على القرار المستأنف بكونه مخالف للأصول والقانون فلم يبين فيه اسباب مخالفة القرار للقانون فيكون هذا السبب حريا بالرد وبالرجوع الى السبب الثاني من اسباب الاستئناف وهو كون القرار غير مسبب وغير معلل تعليلا سليما فنجد ان قرار محكمة الردجة الاولى مبين فيه اسباب الحكم الذي بنت فيه المحكمة قرارها على انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم اعتبارا من تاريخ اخر اجراء صحيح تم في الدعوى حيث تجد المحكمة ان المستأنف ضده كان قد اعتقل عام 2001 وتم اخذ افادته امام المخابرات العامة بتاريخ 18 و 19/2001 وتم توقيفه امام مدعي عام امن الدولة في ذلك الوقت بتهمة الارتباط مع العدو وبتاريخ03/04/2002 تم الافراج عن المتهم من سجن نابلس بعد دخول الجيش الاسرائيلي الى السجن واخراج السجناء منه وتجد المحكمة بان المتهم اعيد للتوقيف بتاريخ 27/10/2013 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن مدعي عام امن الدولة بتاريخ 01/10/2001على ذمة القضية 147/2001 امن دولة سابقا وان النيابة بتاريخ 08/10/2013 طلبت من النائب العام الملف التحقيقي الخاص بالمتهم وان النائب العام قام بإرسال الملف التحقيقي الى نيابة نابلس بتاريخ 28/01/2013.

ان المحكمة وبناء على ما تم استعراضه تجد ان المستأنف ضده قد تم استجوابه من قبل المخابرات العامة بتاريخ 18 و 19 / 08/2001 وتم توقيفه بموجب مذكرة توقيف صادرة عن مدعي عام امن الدولة في العام 2001 وانه ومنذ اخلاء سبيله بتاريخ 03/04/2002 ولغاية ان تم التوقيف بتاريخ 26/10/2013 لم يتم أي اجراء تحقيقي في الملف او مع المستأنف ضده وذلك يعني انه قد مضى اكثر من عشرة سنين عن اخر اجراء صحيح تم في هذه الدعوى وبالرجوع لنص المادة 12/1 من قانون الاجراءات الجزائية فقد جاء فيها( تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق العام بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

وكذلك وبالرجوع الى نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائية فقد جاء فيها (لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان)

لذا تجد المحكمة بان ما نعته النيابة من كون القوة القاهرة هي سبب اخلاء سبيل المستأنف ضده غير وارد وفق نصوص المواد اعلاه.

لــــــــــــــــذلك

فان المحكمة وعملا بأحكام المادة (335) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001  تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

 

حكما صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2016

 

القاضي                                      القاضي                               رئيس الهيئة