السنة
2020
الرقم
71
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني

وعضــوية القـاضـيين السيدين شادي حوشية ومنذر دعنا

 

المستأنفان: - الحق العام ممثلاً بالنيابة العامة

 

 

المستأنف ضده: ي.ط 907060784 وعمره 44 سنة / الخليل بني نعيم

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر تدقيقا عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 28/1/2020 المتضمن الافراج عنه بكفالة عدلية بقيمة 5000 دينار اردني والموقوف على ذمة القضية تحقيق نيابة نابلس وذلك حسب مضمون القرار المستانف

                                             لائحة واسباب الاستئناف

  1. لورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية واستيفاءه للشرائط القانونية والشكلية تلتمس النيابة العامة قبوله شكلا .
  2. القرار المستانف مخالف للاصول والقانون .
  3. القرار المستانف يشوبه القصور بالتعليل والتسبيب اذ اكتفت المحكمة بقرارها بعابرة تقرر الافراج عن المتهم بكفالة عدلية بقيمة 500 دينار دونما بيان الاسباب والمبررات التي دعتها لاصدار قرارها المستانف متجاهلة خطورة ما يسند اليه على الامن والنظام العام وكذلك التاثير على حسن سير الاجراءات المحاكمة من حيث يسند له تهمة تقديم مواد مخدرة او مؤثرات عقلية الى شخص دون مقابل في غير حالات المرخص بها خلافا لاحكام المادة 23/2 من قرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وان وجود المستانف ضده خارج الحفظ القانوني يعيق المحاكمة ويؤثر على الامن والنظام العام .
  4. اخطات محكمة البداية المقرة باخلاء سبيل المتهم بكفالة العدلية حيث لم تلتفت الى مكان اقامة المتهم انه خارج اختصاص محكمة بداية نابلس الامر الذي يعيق اجراءات المحاكمة ويؤثر  بها التاثير الكبير .
  5. اخطات محكمة البداية الموقرة باخلاء سبيل المتهم بكفالة عدلية حيث لم تلتف الى طبيعة ما يسند الى المتهم وخطورتها على الامن والنظام العام وتاثيرها على نسيج المجتمع كون ان هذه التهمة تتعلق باقة تضر بجميع افراد المجتمع وشرائحه والتي تقتضي عدم التهاون مع المتهمين المسند لهم مثل هذه التهم والامر الذي يقتضي الابقاء عليهم موقوفين الى حين انتهاء اجراءات المحاكمة .
  6. لكل هذه الاسباب ولاية اسباب اخرى تراها محكمتكم مناسبا تلتمس النيابة العامة قبول هذا الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف ضده للتوقيف واجراء المقتضى القانوني .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 12/2/2020