السنة
2020
الرقم
71
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : حلمي الكخن ، فواز عطيه ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني

 

المستــدعــيان : 1- وديع حمد الله محمود سعاده 

                     2- ثابت عودة محمد

           وكلاؤهما المحامون : سلامه هلسه و/او يزيد دوابشه و/او شرين ادريس / رام الله       

الإجـــــــــراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 271/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/01/2020 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1016/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                 المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً لا نجد ما يبرر اعمال الاستثناء خروجاً عن الاصل .

  لــــــــــــــذلك

                                                  تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/

2020