السنة
2019
الرقم
491
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي

وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني وجمال جبر

 

المستأنف :- الحق العام               

 

 

المستأنف ضده :-  م.ع / نابلس - مخيم بلاطة

             وكيله المحامي عمار سعدي جبر   

 

القرار المستأنف: القرار الصادر تدقيقاً عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 20/10/2019 في الجناية رقم 232/2019 والمتضمن اخلاء سبيل المستأنف ضده بكفالة عدلية بقيمة خمسة الاف دينار اردني والزامه بالمثول امام اقرب مركز شرطة بداية كل شهر حسب مضمون القرار المستأنف .

                                             لائحة واسباب الاستئناف

1- لورود هذا الاستئناف ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه شرائطه الشكلية تلتمس النيابة العامة قبوله شكلاً .

2- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

3- القرار المستأنف يشوبه القصور بالتعليل والتسبيب اذ اكتفت المحكمة بقرارها بعبارة (تقرر اخلاء سبيله بكفالة... ) دونما بيان الاسباب والمبررات القانونية التي دعتها لاصدار قرارها المستأنف ... متجاهلة خطورة ما يسند اليه على الامن والنظام العام وكذلك التأثير على حسن سير اجراءات المحاكمة حيث يسند له جناية الاتجار بالمخدرات وهو من ارباب السوابق وعليه العديد من الملفات .

4- لكل هذه الاسباب ولاية اسباب اخرى تراها محكمتكم مناسبا تلتمس النيابة العامة قبول هذا الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واعادة المستأنف ضده للتوقيف واجراء المقتضى القانوني . 

 

المحكمة

     بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

   وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير المحكمة . وحيث ان القرار الصادر باخلاء سبيل الموقوف وان كان قرار قضائي فهو من القرارات التي لا تكتسب اي حجية كما لا يعتبر اخلاء السبيل حقا مكتسبا للمكفول بل هو منحة من الجهة التي اصدرته ولها ان تعيد النظر فيه وان ترجع عنه كلما رأت ذلك ضروريا لسلامة التحقيق او الحفاظ على الامن العام او تأمين مقتضيات العدالة او غير ذلك من توافر مبررات التوقيف فعندها يحق للجهة القضائية المختصة ان تلغي قرار اخلاء السبيل وان تقرر اعادة توقيف المخلى سبيله .

وتاسيسا على ما تم تفصيله اعلاه وبعد الاطلاع على التهم المسندة للمستأنف ضده وتفاصيلها كما وردت في لائحة الاتهام فهي وعلى فرض ثبوتها من الجرائم التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع باسره وعلى الصحة العامة وعلى الامن والنظام العامين وهي من وسائل دمار المجتمع والشباب وهذه الجرائم المتمثلة بالاتجار بالمخدرات وفق احكام المادة 21/2 والمادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية. وتهمة حيازة سلاح دون ترخيص خلافا للمادة 25/2 من قانون الاسلحة والذخائر لسنة 1998. ولذلك فان محكمتنا ولما لها من صلاحيات تجد بان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف وذلك لخطورة التهم المسندة للمستأنف ضده ولحسن سير اجراءات المحاكمة وحفاظا على المصلحة العامة . 

وعليه

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قبول هذا الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة المستأنف ضده م.ع من مخيم بلاطة للتوقيف.

حكماً صدر تدقيقاً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/11/2019.

     القاضي                                        القاضي                              رئيس الهيئة