المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

عقوبة مقاومة الموظفين
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من قاوم بالقوة أو بأي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
2. تكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في أي حالة من الحالات الآتية:
أ. إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة.

ب. إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها.

ج. إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله.

3. يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، إذا أدت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى موت أي من الموظفين العموميين.