السنة
2019
الرقم
491
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

 

المستــدعــون  : 1- معين نصر الله شحادة عبدو

                    2- منى نصر الله شحادة عبدو

                    3- توجان نصر الله شحادة عبدو

                   4- سهيل نصر الله شحادة عبدو

         وكيلهم المحامي : ظافر صعايدة / البيرة    

الإجراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1707/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/10/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1424/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمة النقض من سلطة تقديرية سنداً للمادة 240 من قانون الأصول المدنية  .

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2019