السنة
2019
الرقم
295
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويـة الســادة القضـاة: محمد مسلم،محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة(منتدب)،عوني البربراوي(منتدب)

 

المستــدعــيان:

  1. عبد الجبار عبد الله امين ابو شحادة/نابلس.
  2. زينب عبد الله امين ابو شحادة/نابلس.

        وكيلهما المحامي سليمان القني/نابلس  

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1088/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/5/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1299/2017، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الملف لم نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها ما يوجب رد الطلب.

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم اجابة الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/12/2019