السنة
2020
الرقم
66
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين 

وعضوية القضاة السادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، د. رشا حماد، كمال جبر(منتدب)

 

الطــاعـــــــنان:

1- موسى عبد احمد ابو علي.

2- احمد موسى عبد ابو علي.

           وكيلهما المحامي نضال ابو فرحة/جنين 

المطعـون ضـده:  ابراهيم احمد داود ابو عطية/مخيم جنين  

  وكيله المحامي طارق الغوادرة/جنين   

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 13/1/2020 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 253/2019 تاريخ 4/12/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

1- الحكم مخالف للمادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وهو مبني على مخالفة القانون وغير مسبب.

2- اخطأت المحكمة في وزن البينة حيث بنت حكمها على بينات ووقائع غير مستمدة من الدعوى ولم تناقش اسباب الاستئناف ومنها صحة توقيع المستأنف (الطاعن) على العقد بطريق الاكراه بشكل يعيب العقد ويفقده عنصر الرضا.

3- اخطأت المحكمة في تفسير القانون حيث لم يثبت اي من شهود المدعي (المطعون ضده) معارضة الطاعن بل اثبتت البينة عدم المعارضة وتكون المحكمة قد خالفت عنصري منع المعارضة وهما (الملكية والتعرض).

وطلب الطاعنان قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها او السماح للمستأنف تقديم بينة امام محكمة النقض.

لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورورد الطعن ضمن الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من اجراءات تشير الى اقامة المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 193/2015 لدى محكمة صلح حقوق جنين في مواجهة المدعى عليهم (الطاعنين) ومدعى عليه ثالث المدعو علي مصطفى حسين ابو سرية لمنع معارضة المدعي في ملكيته وانتفاعه وتصرفه في الوحدة السكنية رقم 531 الواقعة في مخيم جنين.

ووفق ما جاء في لائحة الدعوى تم السير بالاجراءات وصدر قرار محكمة صلح جنين الذي قضى بمنع المدعى عليهما الاول والثاني موسى عبد احمد ابو علي واحمد موسى عبد ابو علي من معارضة المدعي في انتفاعه من العقار الموصوف في البند الاول من لائحة الدعوى وتم ترك الدعوى عن المدعى عليه الثاني.

لم يرتضِ المدعى عليهما بالحكم فطعنا به امام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 253/2019 حيث صدر الحكم برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف.

لم يرتضِ المستأنفين بالحكم فبادرا للطعن به امام محكمة النقض للاسباب التي اوردناها سابقاً.

وعن أسباب الطعن، وتحديداً السبب الاول والذي ينعى مخالفة الحكم لاحكام المادة 225 من الاصول نقول ان هذا السبب يعد سبباً عاماً لا يصلح اساساً للرد عليه ومخالفاً لاحكام المادة 228 من الاصول التي توجب ان تكون اسباب الطعن واضحة محددة، كما ولا يوضح هذا السبب ما هي المخالفة القانونية التي وقع بها الحكم، ما يجعل هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين.

اما عن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة في وزن البينة وعدم مناقشتها اسباب الاستئناف ومنها صحة توقيع المستأنف على العقد بطريق الاكراه بشكل يعيب العقد ويفقده عنصر الرضا.

فإن هذا السبب لا علاقة له بالدعوى محل الطعن، ذلك ان اي من حيثيات ووقائع الحكم او البينات المقدمة لا تتعلق بعقد او اكراه يعيب عنصر الرضا، مما يجعل هذا السبب غير متصل بالحكم ما يوجب رده.

اما عن السبب الثالث وحاصله الخطأ في تفسير القانون حيث لم يثبت الشهود معارضة المدعى عليهما للطاعن بل ثبت عدم المعارضة وخطئها في وزن البينة.

فإننا نقول ان محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع ولم يثر وكيل الطاعن كما ولم يحدد سبب ووجه المخالفة القانونية التي يدعيها في لائحة الطعن ليتسنى للمحكمة الوقوف عليها ومعالجتها قانوناً.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد عززت حكمها بأقوال الشهود كل من عبد الرزاق ابو الهيجا وجمال ابو عطية اللذين اشارا في شهادتهما بأن المدعى عليهما قاما بتأجير العقار محل الدعوى وحيث قنعت محكمة الاستئناف بتلك الاقوال اضافة الى المبرزات المقدمة ومنها كتاب مدير مخيم جنين فتكون محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على بينات مستساغة تؤدي للنتيجة التي توصلت اليها ويكون هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين كذلك ما يوجب رده.

لـهذه الاسبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.  

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/6/2020