السنة
2017
الرقم
139
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : ط.خ / بيت ريما - رام الله

                       وكيله المحامي محمد الهريني

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 22/3/2017 في الجناية 258/2014 والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى الملف نقرر قبول الاستئناف شكلاً لتوافر شرائطه الشكلية وتقديمه ضمن المدة القانونية ، اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الجريمة الموجهة للمستأنف هي القتل العمد خلافاً للمادة 328 من ع.ق لسنة 60 وان الدعوى في مرحلة التحقيق النهائي امام محكمة الموضوع الامر الذي تجد فيه محكمتنا ان المحافظة على الامن والنظام العام وسلامة التحقيق النهائي تستلزم استمرار توقيف المستأنف.

لــــــــــــــــذلك

 

فان المحكمة وعملاً بأحكام المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية تقرر رد الاستئناف موضوعاً.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/4/2017