السنة
2017
الرقم
139
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف .

الاستئناف الاول رقم 149/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شامخ عبد الرحيم مصباح نمورة / دورا .

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة فلسطين للتأمين .

 

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله .





 

الاستئناف الثاني رقم 139/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة فلسطين للتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله .

المسـتأنـف عليه 

:

شامخ عبد الرحيم مصباح نمورة / دورا .

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض / الخليل .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 29/1/2017 في الدعوى المدنية رقم 111/2013 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ 48425 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف الاول رقم 149/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة باحتساب مكافئة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي عن اربع سنوات فقط وكان عليها احتساب خمسة سنوات .

2. اخطأت المحكمة في عدم الحكم بدل اعياد دينية ورسمية مبلغ 11250 شيكل .

3. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بمبلغ 3250 شيكل بدل اجازات سنوية وكان عليها الحكم له بدل اجازات عن كامل فترة العمل .

4. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل ساعات العمل الاضافي .

5. اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل الاجازات الاسبوعية .

6. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفائدة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة .

ويستند الاستئناف الثاني رقم 139/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة باعتبار ان المستأنفة فصلت المستأنف تعسفياً واخطأت بالحكم للمستأنف عليه عن بدل اشعار .

2. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه ببدل مكافئة نهاية الخدمة مبلغ 13975 شيكل كون انهاء العمل كان بموجب المادة 40 من قانون العمل .

3. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه ببدل اجازات كونه قد استنفذ كامل اجازاته .

4. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً لوحدة السبب والموضوع وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف 149/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فاننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المستأنف يدعي بموجبها بانه عمل لدى المستأنف عليها من تاريخ 1/9/2008 لغاية 30/12/2012 ويكون المجموع هو 4 سنوات و4 شهور وفق ما جاء في الحكم المستأنف وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وبما ان المستأنف كان يتقاضى راتب شهري ثابت بلغ اخر راتب 3250 شيكل وفق ما جاء في لائحة الدعوى وبما انه لا يوجد أي ادعاء بان المستأنف كان يعمل في الاعياد الدينية والرسمية وبالتالي فان اجر هذه المناسبات كانت تدخل ضمن الاجر الشهري وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان ما يستحقه المستأنف من الاجازة السنوية عن اخر سنتين فقط وفقاً لصريح نص الفقرة الرابعة من المادة 74 من قانون العمل فانه لا يجوز تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين وبما ان المستأنف يدعي بانه لم يكن يأخذ بدل الاجازات السنوية فانه لا يستطيع ان يجمع سوى عن اخر سنتين وبما انه ترك العمل وبالتالي يصار الى البدل وهو بدل هذه الاجازات المستحقة والتي لا يجوز ان تتجاوز السنتين وعليه فان هذا السبب ايضاً لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وبخصوص المطالبة ببدل ساعات عمل اضافي نجد ان المستأنف يدعي بلائحة دعواه انه كان يعمل ساعات عمل اضافي بمعدل ساعتين يومياً ونجد من خلال ما جاء في اللائحة الجوابية للمدعى عليها انها انكرت ان يكون قد عمل عمل اضافي او انها كلفته باي عمل اضافي مهما كان ونجد انه قد جاء في اقوال شاهده الشاهد رائد ازغير ان ساعات العمل الرسمي هي من الساعة 8 صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر ويقول ايضاً ان المدعي كان من ضمن المحققين الذين يتأخرون في عملهما الذي كان يتطوع ويقول بالوضع الطبيعي يعمل من الساعة 8 وحتى الرابعة ان لم يكن هناك حادث وكذلك جاء في شهادة الشاهد حمزة الدرابيع في المناقشة (المقصود بالساعات الاضافية لما يكون في حادث يكون في عمل اضافي واذا لا يوجد حوادث فان المدعي ينهي عمله الساعة 4 مساءً كالمعتاد وعلى ضوء هذه الشهادات تبين ان عمل المستأنف اليومي المعتاد هو من الساعة الثامنة وحتى الرابعة وان العمل الاضافي ان وجد يكون في حال وقوع حادث بعد الساعة الرابعة وهذه ليست دائمة في حالات محددة وبالتالي يتوجب على المدعي تحديده في ظل انكار المستأنف عليها بان تكون قد كلفته باي عمل اضافي وعليه فان هذه المطالبة تكون مردودة للجهالة ولعدم دفع الرسم القانوني عنها سنداً لما جاء في قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 2/2015 بضرورة ان تكون هذه المطالبة خاضعة للرسم ابتدأ لانها ليست من الحقوق الناشئة عن عقد العمل وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف فانه ثابت من خلال اقوال الشاهد رائد ازغير المقدم ضمن بينة المستأنف والتي جاء فيها (ان عطل الاعياد الرسمية مثل الاضحى والفطر لا تعمل الشركة المدعى عليها وكذلك الجمعة والسبت من كل اسبوع) وكذلك يقول (كنا نعطل ثلاثة ايام العيد وكذلك الجمع وكان راتبنا لا ينقص أي شيء وهذا ايضاً ما جاء في شهادة الشاهد حمزة الدرابيع المقدم ايضاً ضمن بينة المستأنف والتي جاء فيها (العطلة الاسبوعية يومان جمعة وسبت ونقبض شهرياً والمعاش لا يكون منقوص) وعليه وحيث ثبت ان المستأنف كان يعطل يومين في الاسبوع وينقاضى اجره الشهري كاملاً وبالتالي فان هذه المطالبة لا تكون والحالة هذه قائمة على أي اساس وموجبة الرد .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فان الحكم بالفائدة هو التزام لم يرد عليه نص في قانون العمل وبالتالي فلا مجال لايقاع هذا الالتزام على المستأنف عليها .

الاستئناف 139/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وهو النعي على خطأ محكمة الدرجة الاولى باعتبار انهاء عمل المستأنف عليه فصل تعسفي اننا نجد من خلال كتاب انهاء العمل المرسل للمستأنف عليه من قبل المستأنفة بانها قررت انهاء عمله بسبب عدم وفائة بالالتزامات المترتبة عليه طبقاً لاحكام المادة 40 فقرة 5 من قانون العمل وبالرجوع الى احكام الفقرة الخامسة من المادة 40 المذكورة نجد انها تنص على انه يحق لصاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد دون اشعار عند ارتكابه اياً من المخالفات التالية (عدم وفاء العامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب العمل رغم انذاره حسب الاصول) ونجد ان ما وجه للمستأنف عليه هو تنبيه بسبب اهماله في ارسال الملفات والمخالصات والمتابعات للمقر الرئيسي بالبريد والاحتفاظ بها في درج المكتب وتأجيلها لمدة تزيد عن شهر ، اننا نجد ان ما جاء في محتوى هذا التنبيه وسببه لا يعتبر من قبيل عدم وفاء العامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل وان ما جاء في هذا التنبيه لا يتفق مع الغاية التي قصدها المشرع من هذا النص عدا عن ان هذا التنبيه يطلب من المستأنف عليه بضرورة متابعة ارسال الملفات والمخالصات بالوقت المناسب وعدم تركها تتراكم وبالتالي لا يفيد ذلك عدم وفاء المستأنف عليه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل هذا اضافة الى انه يجب ان يسبق انهاء العمل انذار كتابي وان التنبيه لا يعتبر بمرتبة الانذار وبالتالي لا تملك المستأنفة فصل المستأنف عليه استناداً لهذه الفقرة من المادة 40 من قانون العمل وان قيام المستأنفة بفصل المستأنف عليه على الرغم من ذلك واستناداً لهذه المادة يعد والحالة هذه فصلاً تعسفياً وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وبالنتيجة فان ما جاء في السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص ما جاء في السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد انه قد جاء في شهادة الشاهد عبد الهادي قعقور مدير الموارد البشرية لدى المستأنفة والتي شهد من وحي ملف المستأنف عليه لدى المستأنفة بانه وفق سجلات الشركة ان المستأنف عليه استنفذ اجازاته بالكامل وبالتالي يكون ثبت ان المستأنف عليه حصل على اجازاته السنوية وفق ما جاء في اللائحة الجوابية وبالتالي لا يستحق والحالة هذه بدل هذه المطالبة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف فان الحكم باتعاب محاماة بمبلغ 200 دينار جاء متفقاً مع ما نصت عليه المادة 186 من قانون الاصول وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد  الاستئناف 149/2017 موضوعاً وقبول الاستئناف 139/2017 موضوعاً والغاء الفقرة الحكمية المتعلقة ببدل الاجازات السنوية ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وذلك بان يصبح المبلغ المحكوم به (45175) شيكل ، على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/10/2017