المادة رقم 404 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إصابة المحكوم عليه بالجنون
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون، على النيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية حتى يبرأ، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من العقوبة المحكوم بها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية