المادة رقم 404 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
إصابة المحكوم عليه بالجنون إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون، على النيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية حتى يبرأ، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من العقوبة المحكوم بها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية