المادة رقم 412 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تسهيل مقابلة أحد رجال الدين
إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الطقوس الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية