السنة
2016
الرقم
340
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد ابراهيم عمرو  

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: طلعت الطويل، طالب البزور، عصام الانصاري، أسامة الكيلاني .

 

الطــاعـــــــــن: ف.ع/بيتونيا

                    وكيله المحامي : سامح شبانة

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 3/7/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 96/2016 بتاريخ 25/5/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

وتتلخص اسباب الطعن فيما يلي :-

1- اخطأت المحكمة ولم تأخذ بعين الاعتبار نص المادة 14 من القانون الاساسي الفلسطيني وكذلك لم تأخذ بالاسباب التخفيفية عملاً باحكام المادة 100و427 من قانون العقوبات.

2- اخطأت المحكمة عندما ايدت قرار محكمة الدرجة الاولى ولم تراعي في ذلك الاسباب التخفيفية.

3- اخطأت المحكمة وخالفت احكام المواد 307و244 من قانون الاجراءات الجزائية فهي لم تسأل المستأنف اذا اختار محامي ام لا.

4- تلتمس الطاعنة اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف وما جاء في مرافعة وكيله امام محكمة الدرجة الاولى جزءاً لا يتجزء من هذه اللائحة.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه والاخذ بالاسباب التخفيفية.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول بتاريخ 18/7/2016 وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة بتاريخ 14/2/2016 قد احالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح رام الله بتهمة السرقة خلافا لاحكام المادة 407 عقوبات لسنة 60 حيث اقدم المذكور على سرقة محفظة من داخل حقيبة المشتكية ف.ض بتاريخ 11/2/2016 وبداخلها مبلغ مالي وشيكات واوراق اخرى حيث قام المتهم بالاعتراف بالتهمة المسندة اليه امام المحكمة وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 14/2/2016 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وهي السرقة خلافاً لاحكام المادة 407 عقوبات لسنة 60 وتبعاً للادانة الحكم عليه بالحبس لمدة سنة.

          لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 96/2016 وبعد المحاكمة وبتاريخ 25/5/2016 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

          لم يقبل الطاعن بالحكم المذكور فطعن به لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

-وفي السبب الاول والذي ينعي على المتهم مخالفته للمادة 14 من القانون الاساسي

ولما كانت المادة 14 من القانون الاساسي تفيد (ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في جنياة يجب ان يكون له محامي يدافع عنه) ولما كانت التهمة المسندة للمتهم هي جنحة السرقة خلافا لاحكام المادة 407 من قانون العقوبات ولما كانت هذه التهمة هي من الجنح وليس من الجنايات التي تستوجب ان يكون للمتهم فيها محامياً بل يستطيع فيها تسمية البينات والمثول فيها دون محامي مما يجعل من الاجراءات غير مخالفة للمادة المذكورة مما يستوجب معه رد هذا السبب.

-اما بقية الاسباب التي تقوم على النعي ان المحكمة لم تأخذ بالاسباب التخفيفية في الحكم

ولما كانت محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقدير جسامة الفعل من تفاهته حيث انها من المسائل التي تتعلق بوقائع الدعوى وظروفها وان استخدام الاسباب التخفيفية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض وبالتالي فإن هذا الشق من اسباب الطعن مستوجبة الرد.

-اما ما جاء في السبب الثالث من ان المحكمة قد اخذت باعتراف المتهم دون وجود محامي يمثله.

ولما جاء الاعتراف متطابقاً مع نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية وشروط الاعتراف وان التهمة هي بالاساس جنحة ويمكن للمتهم تمثيل نفسه امامها فإن ذلك لا يخل بضمانات محاكمة المتهم خاصة وان الاعتراف جاء متطابقاً مع وقائع الدعوى المادية وبالتالي فإن هذا الاعتراف يصبح مقبولاً ومتفقاً مع القانون ومتطابقاً مع الوقائع كما جاءت من المشتكية الشاهدة في الدعوى، وبذلك يكون الاعتراف من البينات والادلة القانونية في الدعوى.

ولما كانت الادلة في الدعوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعة الوجدانية للمحكمة ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض وليس لها ان تتدخل في هذه القناعة ما دام انها جاءت متفقة مع الوقائع وقائمة على ادلة قانونية مستمدة من ملف الدعوى وبالتالي فإن الحكم جاء مشتملاً على مقوماته سليم في اجراءاته واستدلالاته وبالتالي فإن اسباب الطعن مستوجبة الرد.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/11/2016