السنة
2017
الرقم
148
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و عبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــيان:

1- ماجد ناجي موسى ناصر / عنبتا - طولكرم

2- اسامة ناجي موسى ناصر / رام الله

بصفتهما الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم والدهم بموجب حجة حصر الارث رقم (279/123/333) الصادرة عن محكمة طولكرم الشرعية بتاريخ 3/8/2015

 وكيلاهما المحامي مفيد خلايلة / رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

1- رئيس دولة فلسطين بالإضافة لوظيفته

2- دولة رئيس مجلس الوزراء بالإضافة لوظيفته / رام الله

3- رئيس سلطة المياه الفلسطينية بالإضافة لوظيفته / رام الله

4- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

الإجراءات

بتاريخ 18/7/2017 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى  للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول تحت رقم صادر 1160 بتاريخ 20/5/2010 والقاضي بالمصادقة على القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني تحت رقم ( 01/ 39/ 13/ م-و/س.ف) لعام 2010 والقاضي باستملاك كامل مساحة القطعة رقم (127) حوض رقم (8525) من اراضي بلدة عنبتا محافظة طولكرم لصالح المستدعى ضدها الثالثة  بسبب مرور المدة القانونية دون استعمال المال المستملك.

 

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

بتاريخ 9/10/2017 قدم وكيل المستدعيين طلباً لتأجيل الدعوى بسبب انشغاله في دعاوي جزائية وجنح  ودعوى مدنية .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الطلب المقدم من وكيل المستدعيين تجد المحكمة ان انشغال المحامي الوكيل بقضايا أخرى امام محاكم ثانية لا يعتبر مبرراً  لغيابه وعدم حضوره جلسة المحاكمة او انتداب احد غيره من المحامين ولعدم حضور وكيل المستدعيين موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 9/10/2017