السنة
2016
الرقم
412
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: خالد عبد الله درويش عمر بصفته الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثه المرحوم درويش محمد عمر بموجب حجة حصر ارث صادرة عن المحكمة الشرعية في القدس تحت الرقم (سجل 698/ صفحة 132/ عدد 67 بتاريخ 20/02/1994) وبصفته المشتري والمستفيد بموجب الوكالات الدورية التالية 1. الوكالة الدورية المصدقة لدى كاتب عدل رام الله تحت الرقم (309/1996 بتاريخ 25/01/1996)، 2. الوكالة الدورية المصدقة لدى سفارة دولة فلسطين تحت الرقم (سجل 247 / ص 91/99 بتاريخ 04/12/1999)، 3. الوكالة الدورية المصدقة لدى كاتب عدل رام الله تحت الرقم (11762 بتاريخ 01/11/99) / رافات -بالقرب من مجلس قروي رافات

                          وكيله المحامي: عماد عبد الرحمن عواد / رام الله

المستأنف عليهم: 1. حكم توفيق صادق جبر / رافات -وسط البلد

2. عطا محمد صادق جبر/ رافات - وسط البلد

 وكيلهما المحامي: فريد الجيوسي / رام الله  

3. فوزي حبيب محمود التيم / الجديرة - وسط البلد

                         وكيله المحامي: جواد عبيدات و/ أو ناصر عويضة / رام الله

        الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 07/03/2016 في الدعوى المدنية رقم 793/2011 والقاضي برد دعوى الجهة المدعية بفقدانها سندها القانوني وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف جاء مخالف لوزن البينة وما جاء في اللوائح وعدم التفات المحكمة الى معارضة المدعى عليه الثالث وادعائه بملكية كامل الأرض.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وذلك بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضوريا لتبلغ وكلائهم وعدم حضورهم. وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء بها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المستأنف اقام الدعوى ضد المستأنف عليهما الأول والثاني على أساس من الادعاء بانه يتصرف بقطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 243 من الحوض رقم 2 المسماة الشرفة والعباص من أراضي قرية رافات ويدعي ان مساحتها في السجل الف متر بينما في الواقع أربعة الاف واربعمائة وخمسة امتار ويدعي ان المستأنف عليهما الأول والثاني شرعا في الآونة الأخيرة بصفتهما يملكان قطعة ارض مجاورة للأرض موضوع الدعوى من الناحية الجنوبية بالتوسع والاعتداء على قطعة الأرض موضوع الدعوى في حين لم يقدم المستأنف اية بينة على ان المسافة المتبقية للأرض هي المسافة التي يدعيها وكذلك لم يقدم اية مخطط لمساحة الأرض بين الادعاء الذي يدعيه كذلك فان الشهود الذين استمعت اليهم محكمة الدرجة الأولى لم يشيروا الى أي اعتداء ورد من المستأنف عليهم الأول والثاني وبهذا يكون الادعاء المقدم ضدهما والحالة هذه غير قائم على أي أساس.

اما بخصوص المستأنف عليه الثالث فأننا بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المستأنف قد اقام الدعوى ضده على أساس من القول ان المدعى عليه الثالث يزعم ان قطعة الأرض موضوع الدعوى هي قطعة الأرض رقم 261 من الحوض رقم 2 وليس قطعة الأرض الخاصة بالمدعي ذات الرقم 243 من الحوض رقم 2 وقد جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه الثالث ان قطعة الأرض التي يدعي المدعي ملكيتها ليست في الموقع المحدد في لائحة الدعوى ويدعي المدعى عليه الثالث ان هذا الموقع هو خاص بالقطعة 261 حوض رقم 2 التي يملكها.

في حين نجد ان جميع شهود المدعي قد شهدوا ان قطعة الأرض الخاصة بالمدعي هي الواقع في منطقة الشرفة والعباص وهذا ما جاء في شهادة الشاهد رائد عمر والشاهد عاهد عمر والشاهد غسان عمر وجاء في تقرير الخبير العقاري والمساح المرخص سمير مطيع الشريف والذي كلف بمهمة تحديد فيما اذا كانت القطعة 261 من الحوض رقم 2 تقع في موقع العباص من أراضي رافات او الشرفة والعباص وفيما اذا كان هذا الموقع يمثل القطعة 243 الذي ورد فيه ان قطعة الأرض موضوع الدعوى تقع في موقع الشرفة والعباص وكذلك يشير سجل دافعي الضرائب ان القطعة رقم 423 حوض رقم 2 من أراضي رافات بانها واقعة في الشرفة والعباص ونجد ان المستأنف عليه الثالث لم يقدم أي اخراج قيد او اية وثيقة رسمية تشير الى صحة ما يدعيه وبالتالي لا يوجد احقية للمستأنف عليه الثالث في معارضة المستأنف في قطعة الاض موضوع الدعوى.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول الحكم برد الدعوى عن المستأنف عليهم الأول والثاني والحكم بإلزام المستأنف عليه الثالث بعدم معارضة المستأنف في ملكيته وتصرفه بقطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 243 من الحوض رقم 2 من أراضي رافات موقع الشرفة والعباص مع تضمينه الرشوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة ورد باقي مطالبات المستأنف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/09/2016

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

                                                                               القاضي عبد الكريم حنون