السنة
2023
الرقم
390
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد نزار حجي

وعضوية القاضيين السيدين : عبدالجواد مراعبة، وبلال أبو الرب

  

الطاعنة :رزان عبد الرحيم احمد وشحة/بيت ريما

           وكيلها المحامي/نبيل مشحور/رام الله

المطعون ضدها:شركة المؤسسة العربية للتعهدات الميكانيكية/بيتونيا

           وكيلها المحامي/مرسي حسين/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة ،بواسطة وكيلها ،بهذا الطعن بتاريخ 28/2/2023 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/1/2023 بالاستئناف رقم 443/2019 والاستئناف رقم 465/2019 ،القاضي برد الاستئناف رقم 465/2019 موضوعا ،وقبول الاستئناف رقم 443/2019 موضوعا ،وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 17408 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل فصل تعسفي عن كسور السنة .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الحكم للمدعية بمبلغ وقدره 450 شيقل بدل اجازات سنوية وليس مبلغ وقدره 1400 شيقل.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل ساعة رضاعة.

4- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعية ببدل اتعاب محاماة فقط مبلغ مائة دينار .

 بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

وتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 30/1/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 2624/2016 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 23175 شيقل،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 25/11/2019 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 13033 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعية والمدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 443/2019 والاستئناف رقم 465/2019 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 22/9/2020 ،القاضي برد الاستئناف رقم 465/2019 موضوعا ،وقبول الاستئناف رقم 443/2019 موضوعا ،وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 19324 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية والمدعى عليها فطعنا فيه امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 896/2020 والنقض رقم 902/2020 ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 11/9/2022 القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين لعلة البطلان لعدم استماع هيئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لمرافعات الخصوم الختامية على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

عند اعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الثانية ،وبعد ان سارت على هدى قرار محكمة النقض، ولدى استكمال الاجراءات لديها،اصدرت حكمها بتاريخ 30/1/2023 ،القاضي برد الاستئناف رقم 465/2019 موضوعا ،وقبول الاستئناف رقم 443/2019 موضوعا ،وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 17408 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،

وعن السبب الاول وحاصل القول فيه خطا المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل فصل تعسفي عن كسور السنة .

وحيث قضت المادة 47 من قانون العمل على ما يلي :"مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين"،وحيث ان المشرع استخدم لفظ "قضاها" في هذه المادة والتي تفيد نفاذ الامر واتمامه بحيث يستحق العامل تعويضا عن فصله تعسفيا عن كل سنة اتمها في العمل عند صاحب العمل بمقدار اجر شهرين ،وما زاد على هذه السنة من كسور فلا يستحق العامل بدلا عنها على خلاف الامر بالنسبة لمكافاة نهاية الخدمة ،حيث نص المشرع فيها صراحة على استحقاق العامل لبدل مكافاة نهاية الخدمة عن كسور السنة ،وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الحكم للمدعية بمبلغ وقدره 450 شيقل بدل اجازات سنوية ،وليس مبلغ وقدره 1400 شيقل.

وفي ذلك نرى بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت حكمها لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي باستحقاق المدعية مبلغ 450 شيقل بدل اجر ثلاثة ايام عن الاجازة السنوية، لما ثبت لها من شهادة زوج المدعية الشاهد عماد عموري من ان المدعية في اخر سنتين حصلت على اجازة سنوية مقدارها 19 يوم ،وحيث ان هذا الذي خلصت له المحكمة الاستئنافية يتصل بوزن البينة ،وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ،ما دام اصله ثابت في الاوراق ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل ساعة رضاعة.

ولما جاءت الاوراق تشير الى انه تم انهاء عمل المدعية بعد الانتهاء من اجازة الامومة ،فان عدم الحكم لها ببدل ساعة رضاعة ،يوافق التطبيق السليم لحكم القانون ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

 وعن السبب الرابع وحاصله خطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وفي ذلك ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ان الحكم بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة يقتضي وجود نص قانوني يقضي بهما او وجود اتفاق حولهما ،الامر غير متوافر في الدعوى، ولما كان الامر فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية متفق وحكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

 

لذلك

تقررالمحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة المصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/9/2023