السنة
2023
الرقم
1108
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين:  كمال جبر ، نزار حجي

الطاعنة :شركة مجموعة السلام الاستثمارية/الخليل

       وكيلها المحامي/حازم ابو عمر/الخليل

المطعون ضدها:حنين محمد محمود ابو ماضي/الخليل

       وكيلها المحامي/صفوان طه/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 10/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/7/2023 بالاستئناف رقم 49/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني والحكم بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعية مبلغ 19400 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الاصول المدنية .

2- الحكم الطعين مخالف لاصول من حيث الوقائع محل حلف اليمين وطريقة حساب التعويض.

3-الحكم الطعين غير معلل ولم يتطرق للبينات المقدمة.

4-الحكم الطعين مبني على خطا في تطبيق حكم القانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في حساب حقوق المدعية عن بدل الفصل التعسفي وبدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية حيث تستحق عنها مبلغ 12239 شيقل وليس 19400 شيقل وتخطئة المحكمة الحكم لها ببدل هذه الحقوق رغم ان المدعية تعمل مشاهرة .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 3/7/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 1189/2021 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ 19400 شيقل،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 4/1/2023 القاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعية مبلغ 19400 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليهما في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 49/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 3/7/2023 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني والحكم بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعية مبلغ 19400 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليها الاولى فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 175 من الاصول المدنية .

ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

وعن السبب الثاني، وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف لاصول من حيث الوقائع محل حلف اليمين وطريقة حساب التعويض.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثالث والرابع ، وحاصلهما القول بان الحكم الطعين غير معلل ولم يتطرق للبينات المقدمة وان الحكم الطعين مبني على خطا في تطبيق حكم القانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،لا سيما وان الطاعن لم يبين البينة التي يدعي بان محكمة الاستئناف لم تزنها وزنا سليما ومدى اثرها على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في حساب حقوق المدعية عن بدل الفصل التعسفي وبدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية حيث تستحق عنها مبلغ 12239 شيقل وليس 19400 شيقل وتخطئة المحكمة الحكم لها ببدل هذه الحقوق رغم ان المدعية تعمل مشاهرة .

وفي ذلك نرى وبما ان المدعية حلفت اليمين الحاسمة بأنها عملت لدى الدعى عليها من تاريخ 12/9/2019 حتى تاريخ 30/7/2021 لقاء راتب شهري مقدراه 2200 شيقل وتم فصلها من العمل بدون مبرر ،فان ما تستحقة المدعية عن بدل مكافاة نهاية الخدمة 3924 شيقل  شيقل وعن بدل الفصل التعسفي وبدل اشعار مبلغ 10048 شيقل وعن بدل الاجازات السنوية مبلغ 1877 شيقل ولا تستحق بدل اعياد دينية كونها تعمل مشاهرة وبذلك يكون مجموع ما تستحقه المدعية 15841 شيقل ولما حكمت محكمة الاستئناف للمدعية بمبلغ يزيد عن ذلك فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الخامس منه ،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 15841 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/12/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق