السنة
2017
الرقم
155
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنف : موسى خليل موسى زهرة / القدس .

                                وكيله المحامي : تركي سرور / رام الله

المستأنف عليها :  مؤسسة التعاون / رام الله .

              وكيله المحامي رمزي بقلة / البيرة .

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 27/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 1144/2013 والقاضي بالحكم بالزام المدعى  عليها بدفع مبلغ 23220 دولار امريكي ورد الدعوى فيما عدا ذلك .

يستند هذا الاستئناف الى :-                            

1.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار .

2.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف عن بدل الادخار وبدل المواصلات .

3.  اخطأت المحكمة بعدم احتساب بدل الاجازات السنوية عن اخر سنتين .

4.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفائدة .

 وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له  وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ملتمسا الحكم برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المستأنف يدعي انه بتاريخ 1/8/2013 قامت المدعى عليها بفصله عن العمل بدون سابق انذار او سبب قانوني بموجب كتاب فصل ونجد ان المستأنف عليها تدعي بأن انهاء العمل كان استنادا لأحكام المادة 40 فقرة 3 من قانون العمل ونجد من خلال الطلاع على مفردات المبرز م/1 كتاب فصل صادر عن المستأنف عليها موجه للمستأنف يبلغونه بموجبة بفصله عن العمل اعتبارا من تاريخ 1/8/2013 على اساس من القول ان هذا الفصل جاء بسبب الاهمال ومخالفة لإجراءات المؤسسة والتي تمثلت بدخول شخص الى مكاتب الموظفين وسرقة احد الموظفين وعلى اساس من القول بأن هناك تكرار لتنبيهات سابقة وتدني نتائج تقييم الاداء في العامين الاخيرين واننا نجد وفي القانون قد جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العمل ان لصاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد دون اشعار في حال تكرار العامل مخالفة النظام الداخلي للمنشأة المصادق عليها من قبل وزارة العمل او التعليمات المكتوبة الخاصة بسلامة العمل وصحة العمال رغم انذاره حسب الاصول ، ونجد من خلال البينة المقدمة من قبل المستأنف عليها وهو كتاب موجه للمستأنف وموظفين اخرين والذي يشير الى ان هناك افراط في المكالمات الصادر عن الهاتف المتنقل الذي بحوزتهم مما ادى الى رفع قيمة الفاتورة الشهرية ويشير الكتاب الى تبلغهم بأن أي استعمال للهاتف لغير الاسباب الخاصة بالعمل سوف تكون على مسؤوليتهم ، وكذلك نجد ان هناك لفت نظر موجه للمستأنف من وحدة شؤون الموظفين بسبب تسليمه مفاتيح قاعة الاجتماعات على وجه الخطأ ودون طلب مسبق وكذلك كتاب صادر عن المدير العام يبلغ فيها المستأنف انه تقرر عدم منحه أي مكافئة بسبب نتائج التقييم الضعيف للعام 2012 ونجد كتاب انذار موجه للمستأنف بسبب استخدام سيارة المؤسسة دون اذن بتاريخ 26/5/2013 ، اننا نجد ان وجود هذه الكتب لا تشكل بمجموعها حالة من الحالات الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العمل ذلك انه يشترط اولاً تكرار المخالفة ولا نجد ان هناك أي تكرار لأي مخالفة تم تنبيهه اليها ، ثانياً ان المخالفات الواردة في هذه الكتب لا تعتبر مخالفة للنظام الداخلي للمنشأة كونه لم يقدم للمحكمة نظام داخلي خاص بالمنشأة المستأنف عليها وان المستأنف قد خالف هذا النظام ، ثالثاً يجب ان يكون هذا النظام على فرض وجودة مصادق علي من وزارة العمل وبالتالي لا نجد في كل ما ذكر من تنبيهات سبب موجب للفصل او لأعمال نص المادة 40 من قانون العمل الامر الذي يعني ان هناك تعسف في استعمال هذا الحق وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ويستحق المستانف تعويض من الفصل التعسفي ، ونجد ان كتاب الفصل تضمن اشعار المستأنف بالفصل اعتبارا من تاريخ 1/8/2013 وانه قد تبلغه بذات التاريخ أي انه لم يأخذ مهلة الاشعار وبالتالي يستحق والحالة هذه بدل اشعار ، وحيث انه قد جاء في نص المادة 47 من قانون العمل انه يستحق العامل تعويضا عن فصله تعسفيا مقدار اجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على الا يتجاوز التعويض اجره عن مدة سنتين وبالتالي يكون  قيمة التعويض هي اجر شهرين عن كل سنة أي (1290) دولار × 2 = 2580 دولار عن السنة الواحدة وعن السنتين 2580 × 2 = 5160 دولار وهذا ما يستحقه المستأنف بدل تعويض الفصل التعسفي ذلك ان النص حدد بشكل واضح ولا يحتمل أي تأويل اخر هو ان الحد الاقصى للتعويض من الفصل التعسفي هو اجره عن مدة سنتين وبما ان النص حدد قيمة التعويض عن السنة  الواحدة اجرة شهرين وبالتالي يكون التعويض عن سنتين اجرة 4 شهور وليس اجرة 24 شهر ذلك ان النص لم يستعمل عمارة اجره لمدة سنتين  حتى يصار الى حساب 24 شهر و ان النص  اتى على عبارة اجرة عن مدة سنتين  وليس لمدة سنتين وبما ان التعويض عن السنة هو اجر شهرين وبالتالي التعويض عن مدة سنتين هو اجر 4 شهور وان القول خلاف ذلك هو تحميل للنص خلاف مقاصد المشرع والفهم اللغوي الصحيح لصراحة النص .

أما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان المطالبة بأية مستحقات بدل صندوق الادخار لا تعتبر من الحقوق المعفاة من الرسم ذلك ان المادة 4 من قانون العمل حددت الدعاوى التي يرفعها العامل والتي تكون معفاة من الرسم هي الدعاوى المتعلقة بالأجور والاجازات ومكافئات نهاية الخدمة والتعويض عن اصابة العمل والتعويض عن الفصل التعسفي وعليه فان المطالبة ببدل صندوق الادخار لا تكون معفاة من الرسم وبالتالي هذه المطالبة لا تكون مقبولة لعدم دفع الرسم عنها اما بخصوص المطالبة ببدل المواصلات فان المستأنف لم يقدم أي بينة على استحقاقة لهذه المطالبة  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

أما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وهو النعي على محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستأنف ببدل اجازات عن اخر سنتين ونجد من خلال البند الخامس من لائحة الدعوى ان المدعي يطالب من ضمن ما يطالب في الفقرة الرابعة من هذا البند ببدل اجازات سنوية مدة 42 يوم وجاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعي عليها انها تنكر بالمجمل كل ما ورد في هذا البند دون أي ادعاء باي امر واقعي اخر  وبالتالي لا يوجد من قبلها ادعاء بأن المدعي قد اخذ هذه الاجازات ضمن نظام العمل في المؤسسة وبالتالي لا يقبل فيها بعد ذلك أي ادعاء لم يرد في اللائحة الجوابية وبناء عليه فان المستأنف يستحق بدل اجور عن مدة 21 يوم في السنة × 2 × 43 دولار اجرة اليوم الواحد وتساوي 1806 دولار وعليه فان هذا السبب يرد ايضا على الحكم المستأنف .

أما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان الحكم بالفائدة باعتبارها التزام يترتب على المدعى عليها لا يكون الا اذا استند الى مصدر من مصادر الالتزام وهي في هذه الحالة العقد  او القانون وبما ان القانون لم يرتب مثل هذا الالتزام وكذلك العقد لم يرتب ذلك وبالتالي فان هذه المطالبة لا تكون والحالة هذه مستندة الى سبب قانوني وعليه فإننا نقرر الحكم برد هذا السبب .

وعليه فان ما يستحقه المستأنف تجاه المستأنف عليها من حقوق على ضوء ما تم قبوله من اسباب هذا الاستئناف .

1.  بدل مكافئة نهاية الخدمة مبلغ 23220 دولار .

2.  بدل فصل تعسفي مبلغ 5160 دولار .

3.  بدل اشعار مبلغ 1290 دولار .

4.  بدل اجازات سنوية عن اخر سنتين مبلغ 1806 دولار ويكون المجموع مبلغ 31476 دولار .

                                                   لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ احدى وثلاثون الف واربعمائة وستة وسبعون دولار للمستأنف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/6/2017