السنة
2017
الرقم
155
تاريخ الفصل
14 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: ج.ج / الخليل

            وكيله المحامي: توفيق قفيشة / الخليل

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 23/02/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/01/2017 في الملف الاستئنافي رقم 115/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وعملا ً بأحكام المادة 336 من قانون الإجراءات الجزائية إعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه.

يستند الطعن إلى الأسباب التالية:-

1- القرار موضوع الطعن مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف أخطأت في تفسير المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

2- أخطأت المحكمة مع الاحترام في وزن البينة التي قدمتها النيابة العامة.

3- القرار موضوع الطعن مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف ٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلا ً.

وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما تنبئ عنه سائر الأوراق أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده وشخص آخر لمحكمة بداية الخليل لإجراء محاكمتها بتهمة الاتجار بعقاقير مخدرة بالاشتراك خلافا ً للمادة (13) من الأمر رقم 558 لسنة 75 وحيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافا ً للمادة 7أ، 8أ من ذات الأمر ذلك أنه وبتاريخ 25/04/2009 ألقي القبض على المطعون ضده وبحوزته كمية من المخدرات وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 14/11/2012 القاضي بإدانة المطعون ضده بتهمة حيازة عقاقير خطرة وحبسه لمدة سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف شيكل وإعلان براءة المتهم الثاني.

لم يرتض ِ المطعون ضده بهذا الحكم فطعن به أمام محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 160/2012 وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 15/01/2013 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً بخصوص العقوبة وتم وقف تنفيذها عملا ً بأحكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية.

لم يلق هذا الحكم قبولا ً من النيابة العامة وطعنت به بالنقض جزاء رقم 57/2013 وقد أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 24/09/2013 ويقضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة بداية الخليل لإجراء المقتضى القانوني.

سارت محكمة بداية الخليل بالإجراءات وعند اكتمالها أصدرت حكمها بتاريخ 05/04/2016 القاضي بإدانة المتهم (المطعون ضده) بالتهمة المسندة إليه وهي حيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافا ً للمادة 7أ، 8أ من الأمر 558 لسنة 75 والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتوقيف تنفيذ العقوبة عملا ً بأحكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية والغرامة بواقع عشرة آلاف شيكل ومبلغ (500) دينار نفقات ومصاريف محاكمة.

لم يرتض ِ المتهم (المطعون ضده) بهذا الحكم فطعن به أمام محكمة استئناف القدس بالاستئناف الجزائي رقم 115/2016 وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه المشار إليه آنفا ً والذي لم ترتضيه النيابة العامة فطعنت به بطريق النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن.

وفي الموضوع وما تشير إليه وقائع ومجريات الدعوى نجد أن القاضي السيد محمود جاموس قد شارك في نظر الملف الاستئنافي رقم 160/2016 وفي الحكم الصادر به بتاريخ 15/01/2013، وقد طعن به بالنقض رقم 57/2013 وتم نقض الحكم الطعين وإعادة الملف إلى محكمة استئناف القدس لينظر من هيئة مغايرة إلا أن القاضي محمود جاموس نظر في الاستئناف الجزائي رقم 115/2016 بجلسة 08/11/2016 وسمع المرافعات ورفع الجلسة لإصدار الحكم وقد غفلت محكمة الاستئناف عن تصحيح هذه الإجراءات.

كذلك نجد أن القاضي أرليت هارون قد نظرت ملف الجناية 82/2009 أمام محكمة بداية الخليل وسمعت بينات جوهرية في الملف بجلسة 06/05/2014 وجلسة 17/06/2014، كما شاركت في نظر الملف الاستئنافي 115/2016 بجلسة 08/11/2016 مع الهيئة المشكلة من القضاة السادة محمود جاموس وأرليت هارون وأمجد لبادة، وفي ذلك ما يجعل من القضاة المذكورين ممنوعين من نظر الدعوى أو المشاركة في نظرها لدى محكمة الدرجة الثانية إذ أن ما قاما به من عمل يدخل في مفهوم أعمال التحقيق المنصوص عليها عنها في المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية حيث يمتنع على القاضي الاشتراك في نظر الدعوى استئنافا ً بعد أن قام بعمل من أعمال التحقيق فيها عند نظرها من قبل محكمة الدرجة الأولى وكذلك كون القاضي محمود جاموس قد سبق له ونظرها في الاستئناف 160/2012 لذا ولما كان الأمر كذلك وحيث أن كافة الإجراءات التي شارك فيها القاضيان محمود جاموس وأرليت هارون لدى محكمة الاستئناف وقعت باطلة مما يجعل الحكم الطعين مستوجبا ً النقض لتعلق الأمر بالنظام العام، منوهين إلى أن محكمة النقض بحكمها الصادر بنقض رقم 57/2013 بتاريخ 15/01/2013 قد تم نقض الحكم لغايات تحديد أسباب الأخذ بوقف التنفيذ فقط مما يجعل من بقية الحكم مقضي ولا يقبل إعادة بحثه، وبالتالي حيث نقض من المحكمة إلا الجزء المطعون فيه عملا ً بأحكام المادة 370 من قانون الإجراءات.

 

 

لذلــــــــــــــــك

تقرر المحكمة ودون التعرض لأسباب الطعن نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على أن تنظر من هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2017

   الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

 

         ن.ر