السنة
2019
الرقم
654
تاريخ الفصل
1 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام 

المطعـون ضـدها  : ب.ع - قلقيلية - مغارة الضبعه

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 17/12/2019 تقدم رئيس نيابة قلقيلية بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/11/2019 بالاستئناف الجزائي 121/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون على الواقعة وفي تفسير النصوص الواجبة التطبيق .

2- الحكم المطعون فيه غير مسبب ومعلل وجاء متناقضاً .

3- ان البينة المقدمة من النيابة العامة تؤكد ارتكاب المطعون ضدها للجرم المنسوب اليها حيث لم تتطرق المحكمة لشهادة المشتكية بل أخذت بالبينة الدفاعية فقط .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 26/1/2020 تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

فإننا نجد ان البينات المقدمة من الدفاع والمتمثله بشهادة الشاهدة ز.ع اثبتت ان المطعون ضدها لم تقم بارتكاب جريمة التحقير خلافاً للمادة 360 من قانون العقوبات حيث ان الشاهده المذكوره كانت متواجده وقت الحدث هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإننا نجد ان شهادة المجني عليها ندى عوده امام المحكمة تناقض ما جاء بلائحة الشكوى المقدمة من قبلها لرئيس النيابة العامة في قلقيلية بتاريخ 29/11/2018 حيث اوردت المشتكية في شكواها ان المطعون ضدها قامت بشتمها وتحقيرها وتهديدها في حين ورد بشهادتها ان المطعون ضدها قامت بشتمها  فقط .

الامر الذي نقر فيه محكمة الدرجة الثانية بما توصلت اليه من حيث النتيجة فقط وليس من حيث التسبيب والتعليل .

مع التنويه ان محكمة الدرجة الثانية ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى عاودتا بحث جريمة التهديد مره اخرى رغم ان حكم محكمة الدرجة الاولى والصادر بتاريخ 10/10/2019 والقاضي باعلان براءة المطعون ضدها من جريمة التهديد خلافاً للمادة 351 من قانون العقوبات لعدم كفاية الادلة اصبح قطعياً .

مما نرى معه ان هذه الاسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/3/2020.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق