السنة
2017
الرقم
122
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

الاستئناف الاول : 122/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمود يوسف احمد سراحنة / الخليل .

وكيله المحامي

:

وسام عبد الله / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

الشركة الفلسطينية للدعاية والاعلان / الخليل .

 

وكيلها المحامي

:

موسى طميزة / الخليل .





 

الاستئناف الثاني 134/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

الشركة الفلسطينية للدعاية والاعلان / الخليل .

وكيلها المحامي

:

موسى طميزة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

محمود يوسف احمد سراحنة / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

وسام عبد الله / الخليل .





 

الوقائع و الاجراءات

قُدّم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل في 15/1/2017 بالدعوى المدنية رقم 232/2014 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (25080) شيكل للمدعي استئنافين ، الاول مقدم من المدعي / العامل والثاني مقدم من المدعى عليها / صاحب العمل .

 

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 122/2017 فيما يلي :

1. ان الحكم المستأنف جاء مخالف للاصول والقانون ومجحف بحق المستأنف ومتناقض وضد وزن البينة وغير معلل او مسبب بخصوص عدم الحكم ببدل الساعات الاضافية التي اثبتها المدعي من خلال شهادة الشهود .

2. ان الحكم المستأنف جاء مخالف للقانون وضد وزن البينة وغير معلل بخصوص عدم الحكم ببدل الاعياد الدينية والرسمية .

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي .

اما اسباب الاستئناف الثاني 134/2017 فتتلخص فيما يلي :

1. ان الحكم مخالف للاصول والقانون من حيث الحكم ببدل المكافأة التي تزيد عن مطالبة المدعي .

2. ان الحكم مخالف للاصول والقانون من حيث الحكم ببدل الفصل التعسفي لعدم الاثبات واثبات المستأنفة مخالفة للمستأنف عليه للمادة 40 من قانون العمل وحساب بدل الفصل مخالف للقانون.

3. ان قاضي الدرجة الاولى اخطأ في حساب بدل الاعياد الدينية والرسمية .

4. ان لدى المستأنفة بينات ترغب في تقديمها وقد حوكمت حضورياً .

ملتمساً قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق والقانون مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف الثاني 134/2017 وفي جلسة 12/4/2017 تقرر قبوله شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وتقرر ضمه للاستئناف الاول 122/2017 .

بالاستئناف الاول 122/2017 وفي جلسة 12/4/2017 تقرر قبوله شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها واعتبر وكيل المستأنف لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليها السماح له بتقديم بينة حرم من تقديمها واعترض وكيل المستأنف وتقرر رفض طلبه كونه لم يحرم من تقديم ايه بينة عملاً بالمادة 220 من الاصول وترافع معتبراً لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : معالجة اسباب الاستئناف الاول 122/2017 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بعدم الحكم ببدل الساعات الاضافية ، فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى عللت عدم الحكم بهذا البدل على اساس عدم ثبوت مقدارها بشكل دقيق وعدم اثبات المدعي ان بدلها غير مشمول بالراتب الشهري وانها كانت بتكليف من المدعى عليها وفي ذلك نقول وكرد على السبب الاول ان على رب العمل اثبات ان الراتب الشهري يشمل بدل الساعات الاضافية وليس العكس ولان صاحب العمل انكر اساساً عمل المدعي ساعات اضافية فكيف سيكون له اثبات ان الراتب الشهري شامل للساعات الاضافية حينها سيقع في تناقض كما انه وطالما ثبت للمحكمة وفق ما ورد في الحكم المستأنف انه عمل ساعات اضافية فكان عليها التحقق ان لم يكن باستطاعتها التوصل الى مقدارها من البينة المقدمة بالطرق التي رسمها قانون البينات وان عدم الحكم له ببدل تلك الساعات استناد الى هذا التبرير فيه اهدار لحقوقه الثابتة وان عدم تحديدها بشكل دقيق يمكن للمحكمة التوصل اليه من خلال القدر المتيقن من البينة اما رد المطالبة بالكامل لهذا التعليل والتسبيب فهو مخالف للبينة المقدمة ومخالف للقانون وفيه اهدار لحقوق المدعي ، وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي نجد الشاهد يوسف سراحنة يقول (وان المدعي كان يذهب الى عمله في تمام الساعة السابعة صباحاً ويأتي من عمله الساعة الحادية عشر او الثانية عشر ليلاً .) والشاهد سامي حسنية يقول (وكان يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً.) والشاهد عبد الرؤوف قواسمة يقول (وانني كنت اذهب للعمل الساعة الثامنة صباحاً وكان العامل يسبقنا وكان يستمر في العمل حتى الساعة التاسعة مساءً او اكثر من ذلك وان المدعي يستمر في الشغل حتى الساعة التاسعة بسبب الشغل.) والشاهد محمود طلول يقول (وكان يعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.)

اما المدعى عليها فلم تقدم ايه بينة لنفي عمل المدعي ساعات اضافية وعليه يكون من الثابت عمل المدعي ساعات عمل اضافية ويبقى حساب مقدارها وبالعودة الى البينة المذكورة اعلاه ولائحة الدعوى فقد ادعى المدعي انه يعمل من الساعة ( 8 صباحاً وحتى 11 مساءً) وبالتالي لا يمكن اعتباره يعمل من الساعة السابعة صبحاً كما ورد في البينة ولا يمكن اعتباره يعمل حتى الساعة 12 كما ورد بالبينة لان ذلك خروج عن المطالبة ، وعليه بحساب ساعات العمل الرسمية وهي 7.5 ساعة باليوم كون عدد الساعات الاسبوعية 45 ساعة عملاً بالمادة (68) من قانون العمل فيكون انتهاء العمل الرسمي تمام الساعة (3.5) عصراً وحيث ثبت بالشكل المتيقن انه كان يعمل حتى الساعة 9.5 ليلاً بشكل مستمر ويومي باستثناء يوم الجمعة وايام العطل الدينية فيكون من الثابت انه كان يعمل ستة ساعات اضافية يومياً وبما ان الاصل ان على المدعي اثبات بدل الساعات التي تزيد عن الحد القانوني المسموح به وهي ساعتين يومياً حسب نص المادة (71) من قانون العمل باعتبار ما زاد عن ذلك يخضع لبدل المثل وليس للبدل المسمى ، وحيث لم يفعل فيكون حساب الساعة التي تتجاوز الحد القانوني المسموح به وفق الساعة الاضافية العادية له ما يبرره قانوناً وواقعاً ولا يعقل ان تقل بدل ساعة المثل عن بدل الساعة الرسمية والعكس صحيح مما يوجب الحكم للمدعي ببدل ساعات اضافية تعادل ساعة ونصف عن كل ساعة عمل اضافية البالغة ستة ساعات ويكون حسابها على النحو التالي :

أ‌.   مدة العمل الثابتة التي لم يطعن بها من الطرفين حسب الحكم هي اربع سنوات تعادل 1460 يومياً يخصم منها 52 يوم عن كل سنة عطلة اسبوعية = 208 يوم ويبقى 1252 يومياً ، ويخصم منها بدل الاعياد الدينية البالغة سبع ايام بالسنة عملاً بقرار مجلس الوزراء وتعادل 28 يوم ويبقى 1224 يوم يستحق عنها بدل ساعات اضافية .

ب‌. بدل الساعة العادية يعادل = 1800 الاجر الشهري الثابت ولم يطعن به من الطرفين ÷30 يوم = 60 شيكل يومياً ÷7.5 ساعة رسمية باليوم = 8 شيكل بدل الساعة الرسمية × 1.5 بدل الاضافية = 12 شيكل بدل الساعة الاضافية .

ت‌. مطالبة المدعي كانت على اساس الساعة الاضافية 11.25 شيكل وبالتالي لا يمكن للمحكمة الحكم له باكثر من مطالبته وسيتم الحساب بناء على مطالبته .

ث‌. 1224 ساعة اضافية ×11.25 بدل الساعة الاضافية = (13770) شيكل بدل ساعات اضافية فقط .

وعليه يكون هذا السبب مقبول .

2. اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط ببدل الاعياد الدينية والرسمية فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم تقض له بذلك البدل على اساس عدم الاثبات ، واننا بالرجوع الى البينة المقدمة نجد الشاهد سامي حسنية يقول (انا لا اعرف اذا كان المدعي يتقاضى بدل اجازة سنوية او بدل اعياد .) والشاهد محمود طلول يقول ( ولم يكن يتقاضى بدل الاجازات سنوية اما الاعياد الدينية فكان يعطل بها عن العمل .) وبينة المدعى عليه الشاهد خالد النجار قال (وان المدعي لم يكم يعمل ايام العطل الدينية .) ويقول (وكنا نعطل في ايام الاعياد الدينية ولكن ليس هناك عطلة ايام الاعياد الرسمية .)

وبالتالي من خلال بينة المدعي فقد ثبت انه كان يعطل في الاعياد الدينية وهذا ما اكده شاهد المدعى عليه خالد ، اما الاعياد الرسمية وعلى الرغم من عدم اثباتها من المدعي الا ان شاهد المدعى عليها قد اثبت انهم لم يكونوا يعطلوا بالاعياد الرسمية وبالتالي يحب الحكم للمدعي ببدل الاعياد الرسمية فقط وهي عيد الاستقلال ويوم العمال والاول من ديسمبر حسب قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص أي 3 أيام بالسنة × 4 سنوات = 12 يوم بدل ايام عطلة رسمية وتعادل (12 يوم × 60 شيكل بدل الاجر اليومي = (720) شيكل فقط مما يجعل من هذا السبب في شق منه مقبول .

 

ثانياً : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 134/2017 :

1. بخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب المرتبط بالحكم ببدل الاعياد الدينية والرسمية ، اننا نجد ان ما ورد في هذا البند تحت رقم (ج) في لائحة الاستئناف غير واقعي اذ ان الحكم لم يقض ببدل اعياد دينية او رسمية مما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

2. اما فيما يتعلق بالسبب (2) المرتبط بالحكم ببدل الفصل التعسفي فاننا نجد في البينة ما يلي : الشاهد يوسف سراحنة قد قال (انني قمت بالاتصال مع المدعو عماد من اجل اعطاء المدعي اجازة يوم واحد من اجل الذهاب الى احضار شقيقه من الجسر وقمت بالاتصال عليه وقال لي بان ابنك سارق وقمت بالذهاب اليه وقال لي بان ابنك قد سرق اجهزة حاسوب وفلاشات أي انه قام بسرقة حوالي 50 ألف شيكل وبعد ذلك جاء شقيقه المدعو اياد وقال لي ايضاً بان ابنك سارق وحرامي ... وقال لي اياد بان ابنك لا يلزمنا انني لا اريده في العمل .) اما الشاهد سامي حسنية فقال (وانا لا اعرف لماذا انتهى عمل المدعي لدى المدعى عليها .) والشاهد عبد الرؤوف قواسمة قال (انا لا اعرف سبب ترك المدعي للشركة واعتقد ان اصحاب الشركة اتهموه بالسرقة .) والشاهد محمود طلول قال (ولا اعرف كيف فصل المدعي من العمل .)

وقدم د/1 و د/2 قرار صلح وقرار استئناف .

اما المدعى عليه فقدم الشاهد خالد النجار (حصل بين المدعي واصحاب العمل اشكال ولكنهم لم يطردوه حيث حصل الاشكال وبعد ذلك كان عيد وبعد العيد لم يتم حل الاشكال وبقيت الامور على حالها وانا كنت موجود في الجلسة الاخيرة ولم اسمع أي من اصحاب الشركة المدعى عليها يطلب من المدعي عدم العودة للعمل .) ويقول (حصل خلاف مالي بين المدعي والمدعى عليها على مبلغ 300 شيكل وما اذا تم ايداع المبلغ في كرت الكهرباء ام لم يتم ايداعها .)

وقدم المدعي الحكم الجزائي 381/2014 باسم المتهم المستأنف عليه بموضوع اساءة الائتمان والسرقة بنتيجة البراءة وحكم الاستئناف 558/2014 بتأييد حكم الصلح ، كما قدم المدعى عليه م د/1 و م د/1 ، هما انذار وكتاب ايقاف عن العمل موجه للمدعي ، من ذلك يتضح جلياً ان من قام بايقاف المدعي عن العمل هي المدعى عليها صاحبه العمل بموجب الكتاب المقدم منها (م د/1) وحيث ثبتت براءة المستأنف / المدعي من التهم المسندة اليه وتأييد الحكم استئنافاً وضمن ما ورد في شهادة الشهود فيكون تحقق الفصل التعسفي قائماً في ظل عدم اثبات المدعى عليها انها انهت عمل المدعي ضمن احكام القانون وضمن اثبات المدعي انه تم فصله عن العمل دون سبب وبالتالي الحكم له ببدل الفصل التعسفي واقع في محله مما يوجب رد هذا السبب كما ان حساب ذلك البدل جاء متفق والقانون اذ انه عمل 4 سنوات وشهرين عن كل سنة = 2×4×1800 = 14400 شيكل وفق احكام المادة 47 من قانون العمل .

3. اما فيما يتعلق بالسبب (1) المرتبط بالحكم للمدعي باكثر من مطالبه ، فاننا نجد ان المدعي يطالب بثلث مكافأة نهاية الخدمة كما ورد بالبند (5/ح) من لائحة الدعوى وبالتالي لا تملك المحكمة الحكم له باكثر من مطالبته رغم انها اقل من ما نص عليه القانون مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف ويكون حساب المكافأة 4×1400×2/3 = 2400 شيكل فقط مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف .

4. اما بخصوص السبب (4) المرتبط بالبينة فاننا نجد انه طلب ذلك من محكمة الاستئناف وتقرر رفض طلبه وعدم صحة ما ورد على لسانه انه حوكم حضورياً او حرم من تقديم ايه بينة وعليه تقرر رد هذا السبب .

لذلك

ولجميع هذه الاسباب نقرر قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ليصبح الزام المدعى عليها الشركة الفلسطينية للدعاية والاعلان (الشركة الفلسطينية للمنتوجات الدعائية والتجارة العادية العامة) بان تدفع للمدعي محمود يوسف احمد سراحنة المبالغ التالية :

1. مبلغ (13770) شيكل بدل ساعات عمل اضافي .

2. مبلغ (720) شيكل بدل اعياد رسمية .

3. مبلغ (14400) شيكل بدل فصل تعسفي .

4. مبلغ (1800) شيكل بدل اشعار .

5. مبلغ (2400) شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة .

6. المجموع (33090) ثلاثة وثلاثون الفاً وتسعون شيكل فقط .

مع الزامها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماة بقيمة خمسمائة دينار اردني عن درجتي التقاضي .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 21/6/2017