السنة
2016
الرقم
1443
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، محمد سلامه

 

الطعن الاول برقم 1443/2016

الطــــــــاعــــن: نضال إبراهيم موسى زعرور / رام الله.

                   وكيله المحامي: احمد الصياد / رام الله.

المطعون ضدها: شركة الوهاب للصرافة يمثلها صليبا سمير الوهاب / رام الله.

              وكيلها المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

الطعن الثاني 1491/2016

الطــــــــاعــــنه: شركة الوهاب للصرافة يمثلها صليبا سمير الوهاب / رام الله.

              وكيلها المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

المطعون ضده: نضال إبراهيم موسى زعرور / رام الله.

                   وكيله المحامي: احمد الصياد / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان

الاول/ برقم 1443/2016 من الطاعن نصال ابراهيم بواسطة وكيله المذكور اعلاه بتاريخ 7/12/2016.

الثاني/ برقم 1491/2016 من الطاعنه شركة الوهاب للصرافة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بتاريخ 14/12/2016.

وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعنين الإستئنافيين 804 + 839/2015 بتاريخ 19/11/2016 المتضمن قبول الإستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المدعى عليها المستأنفه بالاستئناف 804/2015 بدفع مبلغ 34253 شيكل للمدعي المستأنف عليه بالاضافه واتعاب المحاماه المحكوم بها.

وتلخصت أسباب الطعن الأول بما يلي:-

1- حكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

3- الحكم المطعون فيه جاء مخالف لحكم القانون ومبني و/أو مؤسس على الخطأ في تطبيقه.

4- الحكم المطعون فيه صدر ضد وزن البينه وزناً سليماً.

5- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام الماده (147) من قانون العمل الفلسطيني.

6- أخطأت المحكمة بالحكم ببدل الفصل التعسفي.

7- أخطأت المحكمة بالحكم ببدل راتب الشهر الاخير.

8- أخطأت المحكمة بعدم احتساب شهر بدل اشعار للطاعن.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 19/12/2016.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 1491/2016 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2- أخطأت المحكمة في اعتبار ان راتب المطعون ضده من عمله لدى الطاعنه كان مبلغ 2800 شيكل.

3- أخطأت المحكمة في اعتبار ان المطعون ضده جرى فصله فصلاً تعسفياً.

4- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 21000 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمه.

5- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 11200 شيكل بدل تعويض عن الفصل التعسفي.

6- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 653 بدل الاجازه الرسميه بدل عيد الاستقلال.

7- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 140 شيكل بدل اشعار.

وطلب وكيل الطاعنه الغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى عنها مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 18/12/2016.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونيه لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك ند ان الاوراق تشير الى ان المدعي نضال ابراهيم موسى زعرور كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها شركة الوهاب للصرافه.

للمطالبه بحقوق عماليه مقدارها 86619،5 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 500/2012 بتاريخ 13/7/2015 المتضمن الزام المدعى عليها شركة الوهاب للصرافه بدفع مبلغ وقدره 64106 شيكل للمدعي ورد الادعاء بالقسم الباقي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 839/2015 وكذلك طعن المدعى عليها شركة الوهاب للصرافه طبقاً للطعن رقم 804/2015.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 804/2015 و 839/2015 بتاريخ 9/11/2016 المتضمن قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المدعى عليها المستأنفه بالاستئناف 804/2015 بدفع مبلغ 34253 شيكل للمدعي المستأنف عليه بالاضافه واتعاب المحاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 7/12/2016 بالرقم 1443/2016.

 كما طعنت فيه بالنقض المدعى عليها طبقاً للاسباب المذكوره المقدمه من وكيلها في اللائحة رقم 1491/2016.

وعن أسباب الطعن الاول رقم 1443/2016:

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب الثاني الذي حاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل اشتمل على علله وأسبابه المؤديه اليه والكافيه لبسط الرقابه عليه من قبل محكمة النقض وبالتالي يكون هذا السبب قد خالف الواقع المسطور في الحكم محل الطعن الماثل مما يتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعيع لى الحكم المطعون فيه بأنه مخالف لحكم القانون وشابه الخطأ في التطبيق والخلو من التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه لم تبين ماهية مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون وكذلك الخطأ في التطبيق على الوقائع والتفسير وكذلك التأويل لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا الشق من هذا السبب للعموميه والغموض.

ومع الاشاره الى ان ما جاء في الرد على السبب الثاني يشكل جزءاً من ردنا على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب بكافة تفصيلاته.

-   وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد صدر ضد وزن البينه.

وحيث نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب ماهية وزن البينة التي جاء الحكم المطعون فيه ضدها لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض أيضاً.

-   وعن السبب الخامس وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم المطعون فيه خالف احكام الماده (47) من قانون العمل التي ترتب عليها نتيجة خاطئة.

وفي ذلك نجد ان الطاعن ممثلاُ بوكيله لم يبين ماهية مخالفة الحكم محل الطعن الماثل لحكم الماده 47 من قانون العمل لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الحكم للمطعون ضده ببدل الفصل التعسفي مبلغ 11200 شيكل وذلك لمفهومها الخاطئ الذي توصلت اليه في تحليلها لنص الماده 47 من قانون العمل.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف كانت قد حكمت للمدعي عن الفصل التعسفي وفق أحكام الماده 47 من قانون العمل اجره شهرين بما لا يتجاوز التعويض عن مدة سنتين لتصل بالنتيجة ان ما يستحقه المدعي عباره عن 2800 شيكل الاجر الشهري × 2 شهرين × شهرين عن السنتين = 11200 شيكل.

وحيث ترى محكمة النقض وبما لها من صلاحيه في تفسير القانون ان الماده 47 من قانون العمل جاءت صريحه وواضحة من ان التعويض عن الفصل التعسفي يوازي أجره شهرين عن كل سنة قضاها العامل لدى رب العمل في عمله وبما لا يتجاوز السقف المتصل في اجرة سنتين (24 شهراً).

ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد خالفت صريح نص الماده سالفه الاشاره الصريح والواضح إذ لا مجال للاجتهاد في مورد النص عندما ربطت سقف التعويض باجرة شهرين عن سنتين فقط مهما كانت مدة عمل المدعي.

الامر الذي يجعل من حكمها في حدود ذلك معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بحدود ذلك لورود هذا السبب عليه.

-   وعن السبب السابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في حكمها المطعون فيه فيما يتعلق بحق الطاعن ببدل راتب الشهر الاخير عن عمله لدى الجهة المطعون ضدها كون ان الطاعن لم يستلمه.

وفي ذلك نجد ان المدعي (الطاعن) طالب في لائحة دعواه برواتب متأخره و/أو بدل الايام التي عملها من شهر 3/2012 مبلغ 1307 شيكل وبأن محكمة أول درجة قد حكمت للمدعي ببدل اجرة 14 يوم مبلغاً وقدره 1302 شيكل وحيث ان محكمة الاستئناف بدورها من خلال ردها على السبب السادس من أسباب الطعن الاستئنافي المقدم من المدعى عليها وجدت ان المدعي يستحق أجر ال 14 يوم في ضوء اقرارها المستفاد من جوابها على لائحة الدعوى الا ان محكمة الاستئناف لم تبين مصير هذه المطالبه المتصله بذلك لا سلباً ولا ايجاباً ضمن عناصر استحقاق المدعي لتعويضاته المكذوره في الصفحة الأخيره من الحكم محل الطعن الماثل.

وحيث ان عدم بيان مصير هذه المطالبه في الحكم محل الطعن الماثل يجعله معيباً لمخالفته للاصول.

الامر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالاستناد الى ذلك.

-   وعن السبب الثامن وحاصله النعي على محكمة الإستئناف خطأها في عدم احتساب راتب شهر بدل اشعار للطاعن بدلاً من نصف الشهر.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف كانت قد حكمت براتب نصف شهر للمدعي مبلغاً وقدره 1400 شيكل بدل اشعار على سند من القول ان حق العامل الذي تلقى اشعاراً ان يعطل النصف الثاني من الاشعار للبحث عن عمل.

وحيث ترى محكمة النقض ان ما أشارات اليه محكمة الاستئناف وان جاء تكريساً لنص الماده 46/2 من قانون العمل التي تنص على انه

[ يحق للعامل الذي تلقى اشعاراً من صاحب العمل بانهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من اجل الاشعار ويعتبر تغيبه عملاً فعلياً في المنشأة).

وحيث ان حكم هذه الماده وأن كان ينطبق على العامل الذي تلقى اشعاراً بأنهاء عمله وتغيب عن النصف الثاني من مدة الاشعار الا ان ذلك لا مجال لتطبيقه على المدعي الذي لم يتلق إشعاراً ابتداءً حتى يصار الى التحقق فيم إذا مارس حقه في الغياب طيلة النصف الثاني من أجل الاشعار وبالتالي يغدو من حق المدعي تقاضي اجر شهر كامل بدل اشعار وحيث ان محكمة الاستئناف طبقت القانون بحدود ذلك وعلى نحو خاطئ ومعيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لورود هذا السبب عليه.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 149/2016 المقدم من المدعى عليها:

-   عن السبب الأول وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والاصول لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب الثاني الذي حاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في اعتبار ان راتب المدعي 2800 شيكل.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة الاستئناف يعود لها أمر وزن وتقدير البينات وبأنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف حول مقدار الاجر الشهري المعول عليه في احتساب حقوقه العماليه على أساسه مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

وعليه وحيث نجد ان محكمة الاستئناف وجدت ان المدعي يتقاضى أجراً مقداره 2800 شيكلاً في ضوء ما ورد في اقوال الشهود كل من نادر زعرور ومراد عطا الله.

وحيث ان محكمة الاستئناف قضت من خلال هذه البينه المذكوره الثابت اصلها في الملف الماثل ان الاجر الشهري المعول عليه في احتساب الحقوق العماليه للمدعي هو 2800 شيكل وحيث ان محكمة النقض لا تتدخل في تلك القناعه لاستخلاصها مقدار الاجر استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من بينه قانونيه اخذين بعين الاعتبار ان لمحكمة الإستئناف وبوصفها محكمة موضوعها صلاحيه الركون الى بعض البينات وطرح ما عداها مشيرين الى ان الاجر يشمل العلاوات طبقاً للماده الاولى من قانون العمل مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في اعتبارا ن المطعون ضده قد جرى فصله فصلاً تعسفياً.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع يعود لها صلاحية وتقدير وزن البينات وبعد ان استعرضت البينات الشفويه المقدمه من المدعي وجدت ان انهاء عمل المدعي من قبل المدعى عليها ليس له ما يبرره وعلى نحو يجعل الانهاء يندرج تحت مفهوم الفصل التعسفي.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة التي خلصت اليها كون شهاده الشهود الذين قدمهم المدعي اشارو الى فصل المدعي من عمله بدون أي مبرر ويضاف الى ذلك ان الجهة الطاعنه تمسكت بالمبرز د/1 وهو عباره عن انذار للمدعي لتكرار غيابه عن العمل بدون اذن وبدون حتى اشعار رغم تحذيره لأكثر من مره سابقه وبأن تصرفاته تشير الى عدم الاكتراث بالعمل والحاق اضرار جسيمه.

وحيث ان الشاهد عبد الرحيم صالح عبد اللطيف مسؤول الدائرة القانونيه لدى نقابة المحامين وبعد ان أشار في أقواله الى حضور الطرفين لاتحاد نقابات العمل بشكل منفصل أوضح بأن مضمون الانذار غير صحيح.

هذا وبالوصول الى ان النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف حول ثبوت واقعة الفصل التعسفي واقعه في محلها ولها ما يبررها من البينات المقدمه.

الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الحكم للمدعي بمبلغ 21000 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه ربطت الخطأ المذكور بمسألة ان راتب المدعي 2400 شيكل وليس 2800 وبأن المدعي ترك العمل.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الثاني من حيث أن أجر لمدعي الشهري 2800 شيكل وأن الفصل كان تعسفياً طبقاً لما جاء في الرد على السبب الثالث ونحيل اليهما تحاشياً للتكرار يجعل من مجادلة الطاعنه حول الأسس المعتمده في كيفية احتساب المكافأة سالفة الاشاره لا طائل منها ويتعين الالتفات عنها مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي بمبلغ 11200 شيكل بدل تعويض عن الفصل التعسفي.

          وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الثالث من أسباب الطعن الماثل اعلاه وما جاء في الرد على السبب السابع من أسباب الطعن الأول فيه الرد الكافي على هذا السبب ونحيل اليهما تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 653 شيكل بدل الاجازه الرسميه يوم عيد الاستقلال عن فترة الخدمه وعلى نحو أضرت الطاعنه بطعنها.

وفي ذلك نجد ان محكمة اول درجة كانت قد حكمت للمدعي بمبلغ 560 شيكل بدل الاعياد الدينيه المسيحيه بواقع اجرة 6 ايام فقط عن آخر سنتين × 93 شيكل الاجره اليوميه وهي ناتج قسمة الراتب الشهري 2800 على عدد ايام الشهر.

وحيث نجد ان الشركة المدعى عليها طعنت في ذلك استئنافاً وبأن محكمة الاستئناف حكمت بمبلغ 653 شيكل بدل اعياد طبقاً لما جاء في الرد على السبب الرابع من أسباب استئناف المدعى عليها وعلى اعتبار ان المدعي لم يعطل في عيد الاستقلال ولما أنبأت عنه البينات.

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف لم تراع قاعدة ان لا يضار طاعن بطعنه اخذين بعين الاعتبار ان المدعي لم يطعن في أسبابه استئنافه بهذه الجزئية.

الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بحدود ذلك لورود هذا السبب عليه.

-   وعن السبب السابع وحاصله التعي على محكمة الاستئناف خطأها في الحكم للمدعي ببدل الاشعار لتركه للعمل.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الثالث من هذا الطعن فيه الرد الكافي على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون في ضوء ما جاء في الرد على اسباب الطعن الأول المقدم من المدعي نضال السادس والسابع والثامن وكذلك السبب السادس من أسباب الطعن الثاني المقدم من المدعى عليها واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره وبالتالي اصدار الحكم المناسب.

حكماً صدر تدقيقاً في 11/07/2018