السنة
2016
الرقم
403
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر  و كمال جبر    الاستئناف الاول 386/2016 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

 عفاف عبد الحميد  محمد زعاتره  / السواحره الشرقية

وكيلها المحامي

:

 ابراهيم  ابو  نعمه / بيت لحم

المسـتأنـف عليها 

:

 شركة الطراز  للتجاره والاستثمار  / العيزرية

 

وكيلها المحامي        :  عمر الشويكي / العيزرية  الاستنئاف الثاني رقم 403/2016 المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة :شركة الطراز  للتجاره والاستثمار  / العيزرية  وكيلها المحامي : عمر الشويكي / العيزرية  المسـتأنـف عليها  :عفاف عبد الحميد  محمد زعاتره  / السواحره الشرقية  وكيلها المحامي:ابراهيم ابو نعمه  / العيزرية  

 

 

الحكم المستأنف :  الحكم الصادر  عن محكمة بدايه  بيت لحم  بتاريخ 30/3/2016  بالدعوى المدنية  رقم 295/2013  والقاضي بالزام  المدعى عليها  شركة  الطراز  للتجاره والاستثمار ( المستانف  ضدها بالاستئناف  الاول  والمستانفه  بالاستئناف الثاني ) بدفع مبلغ  وقدره  (34429) شيكل  للمدعيه  عفاف  زعاتره  ( المستانفه  في الاستئناف  الاول  المستانف ضدها  بالاستئناف  الثاني  ) ورد  المطالبه  بالمبلغ الزائد  وتضمين  المدعى عليها  المصاريف  بنسبة المبلغ  المحكوم به  ومبلغ  ثلاثماية  دينار اردني  اتعاب محاماه دون الحكم بالرسوم  حيث  ان الدعوى  عماليه معفاه  من الرسم .

 





 

 

يستند  الاستنئاف الاول   رقم 386/2016  للاسباب التاليه :

 

1- التمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية .

2- القرار المستانف مخالف للأصول والقانون وغير معلل كونها اعتمدت راتب المدعية 1400 شيكل.

3- خطأ محكمة الدرجة الاولى بخصوص الاجور المتأخرة حيث ان المحكمة اعتمدت مبلغ الاجور المستحقة 2070 شيكل .

4- خطأ محكمة الدرجة الاولى بان المستأنفة لا تستحق بدل اليوم السابع مع انه ثبت بالبينة بأن عفاف لم تكن تأخذ العطلة الاسبوعية .

5- خطأ محكمة الدرجة الاولى بأن المستانفة لم يحكم لها ببدل الفصل التعسفي .

 

يستند  الاستنئاف الثاني رقم 403/2016  للاسباب التاليه :

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ولا يستند الى اي اساس قانوني سليم .

2- القرار المستانف مشوباً بالقصور والتعليل والتسبيب القانوني .

3- خطأ محكمة الدرجة الاولى في تحديد فترة العمل الخاصة بالمدعية .

4- خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم الاستناد للمبرز م ع /1 وهو عبارة عن اقرار من قبل المدعية بقبض مستحقاتها عن فترة عملها لغاية عام 2012 .

5- خطأ محكمة الدرجة الاولى في استجواب الخصم مخالفاً قانون البينات في الاستجواب وشروطه ووسائله .

اجـــــــــــراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 13/6/2016 تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية ومن ثم تقرر ضم الاستئناف رقم 403/2016 للاستئناف رقم 386/2016 وكرر كل وكيل لائحة استئنافه وانكر لائحة استئناف الطرف الاخر وترافع الوكيلان تباعاً وشفاهة حيث التمس كل وكيل اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا .

المحكمه

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعية عفاف زعاترة اقامت بتاريخ 11/9/2013 الدعوى المدنية 295/2013 ضد المدعى عليها شركة الطراز للتجارة والاستثمار لمطلبتها بحقوق عمالية قيمتها 154292 شيكل وجاء في لائحة الدعوى بأن المدعية عملت لدى المدعى عليها في مجال الخياطة وتطريز الملابس والثياب من شهر 1/98 حتى تاريخ 10/7/2013 بأجرة يومية مقدارها 66 شيكل حيث قامت المدعى عليها بفصل المدعية من العمل نتيجة الاضراب عن العمل ونتيجة لذلك تستحق المدعية الحقوق العمالة المبينة تفاصيلها في لائحة الدعوى .

ونجد بأن المدعى عليها تقدمت بلائحة جوابية انكرت من خلالها تاريخ بداية عمل المدعية لديها وانكرت كذلك مقدار الاجر الذي كانت تقبضه المدعية كونها كانت تعمل على اساس القطعة وادعت بأن انهاء خدمات المدعية لديها كان بسبب سوء الظروف المادية وانها قامت بابلاغ وزارة العمل بذلك وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (34429) شيكل للمدعية ( موضوع القرار المستانف ) .

وعن اسباب الاستئناف الاول رقم 386/2016

بخصوص السبب الاول الخاص بالقبول الشكلي فقد تم تجاوزه .

 بخصوص السبب الثاني و مفاده خطأ محكمة البداية باعتماد راتب المدعية الشهري 1400 شيكل فاننا نجد ان المحكمة قد اعتمدت راتب المدعية مبلغ 1400 شيكل و هي محقة بذلك كون بينة المدعي عليها جاءت مؤكدة لهذه الواقعة فمحاسب الشركة المدعي عليها الشاهد عباس الشويكي ذكر بشهادته بان المدعية كانت تعمل على اساس القطعة و ان متوسط اجرها الشهري من 1200 الى 1400 شيكل بينما بينة المدعية لم تكن حازمة بهذا الشأن فالشاهدة دلال الاسمر ذكرت بشهادتها ( و بخصوص الراتب لا اعرف كم اجرتها لان كل شخص حسب شغله و كنا نعمل على النقاط ) و الشاهدة رابعة البكري ذكرت بشهادتها ( و اقل راتب للمدعية كان 2000 شيكل ) و بالتالي فانه لا تثريب على محكمة البداية باعتماد راتب المدعية مبلغ 1400 شيكل شهرياً و بالتالي نقرر رد هذا السبب .

وبخصوص السبب الثالث ومفاده خطأ محكمة البدايه بالحكم للمدعيه بمبلغ 2070 شيكل فقط بدل اجرة مستحقه لها .

إننا نجد أن محكمة البدايه اعتمدت اقوال الشاهد عباس الشويكي في تحديد الاجور المترصده للمدعيه في ذمة المدعى عليها وهي محقه بذلك فالمدعيه طالبت في لائحة الدعوى بمبلغ (12000) شيكل بدل اجور متبقيه عن أشهر 2.3.4.5.6.7 في حين ذكرت الشاهدة باستجوابها في جلسة 7/2/2016 بأن المبلغ المستحق لها من اجوره هو مبلغ 6400 شيكل وهي اجرة اشهر 2.3.4.5.6 من عام 2013 وآزاء هذا التناقض نجد أن اعتماد محكمة البدايه ما ذكره الشاهد عباس الشويكي جاء في محله وعليه نقرر رد هذا السبب .

وبخصوص السبب الرابع فاننا نجد ان هذا السبب غير وارد وقد اصابت محكمة البداية بعدم الحكم للمدعية ببدل اليوم السابع كونه لم يثبت ان المدعية كانت تعمل ستة ايام متصلة وفق ما تشترطه المادة 72/2 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

بخصوص السبب الخامس ومفاده خطأ محكمة البداية بعدم الحكم ببدل فصل تعسفي ، فاننا وبالرجوع الى المادة 41 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نجد بأنها تنص ( يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الاشعار ومكافئة نهاية الخدمة شريطة اشعار الوزارة بذلك ) وحيث ان المستأنف ضدها ادعت بأن هناك خسارة لحقت بها لما اقتضى قيامها بتقليص عدد العمال ولما كانت خسارة صاحب العمل المالية في سنة واحدة لا تكفي مبررا لانهاء عقد العمل لأن الاعمال التجارية قد تكسب في سنة وتخسر في سنة أخرى لذلك يتعين قيام الدليل على تكرار الخسارة عدة سنوات متتالية بسبب الحالة الاقتصادية العامة او بسبب كساد حل بها حتى يكون لانهاء عقد العمل ما يبرره وان المادة (41) اشترطت اشعار وزارة العمل حتى تتمكن من التحقق من جدية المبررات والدواعي التي اقتضت تقليص عدد العمال وعدم اتخاذ الازمة الاقتصادية للمؤسسة مدخلاً لصاحب العمل للتعسف وفصل العامل دون مبرر ( انظر نقض مدني 92/2008 تاريخ 29/6/2008 ) وحيث ان المستأنف ضدها لم تقدم اي بينة قانونية تثبت خسارتها وفق ادعاءها فان فصلها للمستانفة من عملها يكون والحالة هذه قد وقع دون مبرر ومخالف لأحكام القانون وحيث ان المادة 47 من ذات القانون تنص ( مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الاخرى يستحق العامل تعويضا عن فصله تعسفياً مقداره اجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ان لا يتجاوز التعويض اجره عن مدة سنتين ) وبما ان المستانف عملت لمدة 15.5 سنة وانه يستحق لها بدل فصل تعسفي يتجاوز ما نصت عليه المادة 47 المشار اليها ويتوجب احتساب التعويض عن الفصل التعسفي لمدة سنتين والذي يساوي مبلغ (33600) شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

 

وعن اسباب الاستئناف رقم 403/2016

بخصوص السبب الاول والثاني فقد وردا عامين ولم يبينا وجه مخالفة الحكم المستأنف للقانون او لوزن البينة او موطن القصور في التسبيب حتى تتمكن محكمتنا من مراقبة ذلك وعليه نقرر رد هذين السببين .

بخصوص السبب الثالث فاننا نجد ان هذا السبب غير وارد فقد ثبت من بينة المدعية بأنها عملت قبل عام 2000 ، فالشاهدة دلال الاسمر ذكرت بشهادتها  ( وان المدعية عملت قبل عام 2000 وانا اقدم منها في العمل وانا عملت في عام 1996 حيث جاءت المدعية للعمل وانا موجودة ) والشاهدة رابعة البكري ذكرت بشهادتها ( ان عفاف عملت لدى المدعى عليها وانني عملت في عام 2004 وكانت المدعية تعمل قبلي قبل سنوات ) والمدعية اكدت باستجوابها بأنها عملت في شهر (1) من عام 1998 ولا علاقة لهذه الواقعة بتاريخ تأسيس الشركة طالما ثبت ان المدعية كانت تعمل قبل تاريخ تسجيلها لدى المرجع المختص وعليه نقرر رد هذا السبب .

بخصوص السبب الرابع فاننا نجد انه ورد في المبرز م ع /2 من عبارات انما ينصرف الى ان المدعية قبضت كافة اجورها المالية السابقة عن الفترة قبل عام 2012 ولا يفيد غير ذلك اذ ان هناك تعويضات لا تستحق الا في نهاية العمل مثل مكافأة نهاية الخدمة فلا تستطيع الحصول عليها الا بعد الانتهاء من الخدمة خاصة وان البينة اثبتت ان المدعية بقيت على رأس عملها حتى عام 2013 وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

وبخصوص السبب الخامس فاننا نجد ان هذا السبب غير وارد ذلك ان استجواب الخصم وفق نص المادتين 122 ، 123 من قانون البينات النافذ هو حق للمحكمة في اجراءه بأي وقت ولها ان تعدل عنه ايضاً وعليه نقرر رد هذا السبب .

لذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف الثاني رقم 403/2016 موضوعا وقبول الاستئناف الاول 386/2016 وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم ليصبح الزام المستأنف عليها في الاستئناف الاول ( المستأنفة بالاستئناف الثاني ) شركة الطراز للتجارة والاستثمار العادية بدفع مبلغ وقدره 68029 ثمانية وستون الفاً و تسعة و عشرون شيكلاً  للمستأنفة في الاستئناف الاول عفاف عبد الحميد محمد زعاترة وتضمين المستانف عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

 

حكماً صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 5/10/2016